loading...
Marsad Majles

Statistiques

Proposition de loi n°134/2020 concernant les travailleurs urbains de plus que 45 ans

Proposé par :
Thème : Organisation générale de l’administration

Durée

En commission
Durée 7h 3mn
Durée de retard 3h 12mn
Total 7
présence 88.23%
En plénière
Durée
Durée de retard
Total 1
présence 86.57%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2020-11-09 2021-01-27
Dépôt
2021-01-27 2021-05-25
Discussion en commission
2021-05-25 2021-05-25
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi n°134/2020 concernant les travailleurs urbains de plus que 45 ans

Article 1

الفصل 17 (جديد)

لا يُمكن لأي شخص أن يُعيّن في خطّة موظف للدولة أو لجماعة عمومية محليّة أو لمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية:

1) إذا لم يكن مُحرزا على الجنسية التونسية مع مُراعاة التحاجير المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية.

2) إذا لم يتجاوز سنّ 45 سنة.

3) إذا لم يكن مُتمتّعا بحقوقه المدنيّة وحُسن السيرة والأخلاق.

4) إذا لم يكن في وضع مُطابق لأحكام القانون المُتعلّق بالتجنيد.

5) إذا لم يكن له من العمر ثماني عشرة سنة على الأقل.

6) إذا لم تتوفّر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليُمارس بكامل تراب الجمهورية الوظائف التي يترشّح إليها.

ويُمكن بصفة استثنائية انتداب عملة الحضائر لمن تجاوز سنّهم 45 سنة بشرط قضاء خمس سنوات عمل فعلي وتُضبط بأمر إجراءات إنتدابهم.

Titre

Proposition de loi n°134/2020 concernant les travailleurs urbains de plus que 45 ans

Article 1

تُضاف إلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المُتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لإعوان الدولة والجماعات العمومية المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، 

الأحكام التالية:

الفصل 18 مكرّر:

لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الإنتداب المُباشر لعملة الحضائر ممّن سنّهم 45 سنة.

تُطرح من سنّ العامل الذي تجاوز سنّه 45 سنة المدّة المُساوية لفترة العمل المدني المُقضّاة بصفة عامل حضائر بالإدارات العمومية أو بالجماعات المحليّة أو بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

تتكفّل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممّن تجاوز سنّهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صكّ مُغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي. ويتوقّف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب.

تُضبط إجراءات تطبيق هذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.

يُستكمل تنفيذ الأحكام المُشار إليها أعلاه في مدّة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخولها حيّز النفاذ.

Titre

Proposition de loi n°134/2020 concernant les travailleurs urbains de plus que 45 ans

Article 1

تُضاف إلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المُتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لإعوان الدولة والجماعات العمومية المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، 

الأحكام التالية:

الفصل 18 مكرّر:

لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الإنتداب المُباشر لعملة الحضائر ممّن سنّهم 45 سنة.

تُطرح من سنّ العامل الذي تجاوز سنّه 45 سنة المدّة المُساوية لفترة العمل المدني المُقضّاة بصفة عامل حضائر بالإدارات العمومية أو بالجماعات المحليّة أو بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

تتكفّل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممّن تجاوز سنّهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صكّ مُغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي. ويتوقّف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب.

تُضبط إجراءات تطبيق هذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.

يُستكمل تنفيذ الأحكام المُشار إليها أعلاه في مدّة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخولها حيّز النفاذ.