loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مقترح قانون عدد 2020/134 يتعلق بعملة الحضائر المتجاوز سنهم 45 سنة

مقترح من :
موضوع : التنظيم العام للإدارة

المدة

في اللجان
المدة 7س 3دق
وقت التأخير 3س 12دق
مجموع 7
الحضور 88.23%
في الجلسة العامة
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 86.57%

دورة حياة مشروع القانون

2020-11-09 2021-01-27
الإيداع
2021-01-27 2021-05-25
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/134 يتعلق بعملة الحضائر المتجاوز سنهم 45 سنة

الفصل 1

الفصل 17 (جديد)

لا يُمكن لأي شخص أن يُعيّن في خطّة موظف للدولة أو لجماعة عمومية محليّة أو لمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية:

1) إذا لم يكن مُحرزا على الجنسية التونسية مع مُراعاة التحاجير المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية.

2) إذا لم يتجاوز سنّ 45 سنة.

3) إذا لم يكن مُتمتّعا بحقوقه المدنيّة وحُسن السيرة والأخلاق.

4) إذا لم يكن في وضع مُطابق لأحكام القانون المُتعلّق بالتجنيد.

5) إذا لم يكن له من العمر ثماني عشرة سنة على الأقل.

6) إذا لم تتوفّر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليُمارس بكامل تراب الجمهورية الوظائف التي يترشّح إليها.

ويُمكن بصفة استثنائية انتداب عملة الحضائر لمن تجاوز سنّهم 45 سنة بشرط قضاء خمس سنوات عمل فعلي وتُضبط بأمر إجراءات إنتدابهم.

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/134 يتعلق بعملة الحضائر المتجاوز سنهم 45 سنة

الفصل 1

تُضاف إلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المُتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لإعوان الدولة والجماعات العمومية المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، 

الأحكام التالية:

الفصل 18 مكرّر:

لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الإنتداب المُباشر لعملة الحضائر ممّن سنّهم 45 سنة.

تُطرح من سنّ العامل الذي تجاوز سنّه 45 سنة المدّة المُساوية لفترة العمل المدني المُقضّاة بصفة عامل حضائر بالإدارات العمومية أو بالجماعات المحليّة أو بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

تتكفّل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممّن تجاوز سنّهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صكّ مُغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي. ويتوقّف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب.

تُضبط إجراءات تطبيق هذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.

يُستكمل تنفيذ الأحكام المُشار إليها أعلاه في مدّة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخولها حيّز النفاذ.

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/134 يتعلق بعملة الحضائر المتجاوز سنهم 45 سنة

الفصل 1

تُضاف إلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المُتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لإعوان الدولة والجماعات العمومية المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، 

الأحكام التالية:

الفصل 18 مكرّر:

لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الإنتداب المُباشر لعملة الحضائر ممّن سنّهم 45 سنة.

تُطرح من سنّ العامل الذي تجاوز سنّه 45 سنة المدّة المُساوية لفترة العمل المدني المُقضّاة بصفة عامل حضائر بالإدارات العمومية أو بالجماعات المحليّة أو بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

تتكفّل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممّن تجاوز سنّهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صكّ مُغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي. ويتوقّف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب.

تُضبط إجراءات تطبيق هذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.

يُستكمل تنفيذ الأحكام المُشار إليها أعلاه في مدّة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخولها حيّز النفاذ.