loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/130 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة

مصدر : وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة

المدة

في اللجان
المدة 25دق
وقت التأخير 24دق
مجموع 2
الحضور 28.57%
في الجلسة العامة
المدة 2س 45دق
وقت التأخير 15دق
مجموع 1
الحضور 82.48%

دورة حياة مشروع القانون

2020-10-22 2021-04-22
الإيداع
2021-04-22 2021-06-03
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/130 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة

الفصل 1

يُرخّص لوزير المالية، القائم في حق الدولة، في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة بمبلغ قدره مائة وسبعون مليون دينارا (170000000 د).

يتم تحرير هذا الاكتتاب في نطاق تسبقات وقروض الخزينة المُرخّص فيها. وتتمّ التسوية بواسطة اعتمادات ميزانية الدولة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/130 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة

الفصل 1

يُرخّص لوزير المالية، القائم في حق الدولة، في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة بمبلغ قدره مائة وسبعون مليون دينارا (170000000 د).

يتم تحرير هذا الاكتتاب في نطاق تسبقات وقروض الخزينة المُرخّص فيها. وتتمّ التسوية بواسطة اعتمادات ميزانية الدولة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/130 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة

الفصل 1

يُرخّص لوزير المالية، القائم في حق الدولة، في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة بمبلغ قدره مائة وسبعون مليون دينارا (170000000 د).

يتم تحرير هذا الاكتتاب في نطاق تسبقات وقروض الخزينة المُرخّص فيها. وتتمّ التسوية بواسطة اعتمادات ميزانية الدولة.