Article 1
تتم الموافقة على إتفاقية القرض الملحقو بهذا القانون و المبرمة بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية و الوكالة الفرنسية للتنمية ببلغ قدره ستة ملايين (6.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس