Article 1
تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدر مائة وسبعة مليون وخمس مائة ألف (107.500.000) أورو للمساهمة في التمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة
المحلية.