Article 1
تمّت الموافقة على الاتفاق بين منظمة الأمم المتحدة, ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية, وحكومة الجمهورية التونسية حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهورية التونسية, الموقع بباريس في تاريخ 16 ماي 2017, وعلى تبادل الرسائل في تاريخ 14 ديسمبر 2017 و20 مارس 2018, الملحقين بهذا القانون الأساسي.