Article 1
تمت الموافقة على اتفاقية البيع لأجل، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة التونسية، طبقا لاتفاقية الوكالة الملحقة بهذا القانون، لإنجاز مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهماني بمبلغ لا يتجاوز تسعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف (19.300.000) أورو.