Article 1
تمّت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره مائة واثنان وعشرون مليون (122.000.000) أورو لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي.
تمّت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره مائة واثنان وعشرون مليون (122.000.000) أورو لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي.
تمّت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره مائة واثنان وعشرون مليون (122.000.000) أورو لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي.
تمّت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره مائة واثنان وعشرون مليون (122.000.000) أورو لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي.