loading...
Marsad Majles

Plénière

18 mai 2021
  • Examen du projet de loi n° 016/2021 portant approbation de la convention de financement du 18 février 2021 entre la République tunisienne et un groupe de banques locales pour financer le budget de l’Etat

  • Examen  du projet de loi n°16/2020 relatif à l'approbation de l'annexe n°5 révisée de l'accord pour le permis d'exploration d'hydrocarbures et ses annexes, dit permis "Zarat"

  • Examen du projet de loi n°119/2020 relatif à la création de la coopérative des agents de la présidence du gouvernement

  • Débat sur l’évolution de la situation dans les territoires palestiniens

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:15
Fin de la session 22:30
Heures de retards 1h 20mn
Taux de présence 91.67%

إفتتح رئيس الجلسة راشد الغنوشي (كتلة حركة النهضة ) الجلسة مذكرا أنها تجرى في إطار الإجراءات الاستثنائية المصادق عليها بقرار من الجلسة العامة بتاريخ 16 أفريل2021 ثم قام بدعوة أعضاء المجلس لتلاوة الفاتحة ترحما على روح الشهداء بفلسطين وعلى روح النائب مختار اللموشي.

  •  كما تم الإعلان عن إستقالة النائب عياض اللومي من كتلة قلب تونس 
  • تم الإعلان عن تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية المحدثة من أجل التحقيق في حادثة وفاة الشاب في سجن صفاقس 
  • تم اقتراح تعديل جدول الأعمال بإضافة نقطة من أجل التداول في الأوضاع الفلسطينية وما تشهده القدس وقطاع غزة من جرائم  
79 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
Discussion générale3min
Discussion générale2min
Discussion générale5min
Discussion générale6min
Discussion générale3min
Discussion générale5min
Discussion générale3min
Discussion générale6min
Discussion générale4min
Discussion générale8min
Discussion générale3min
Discussion générale2min
Discussion générale5min
Discussion générale2min
Discussion générale3min
Discussion générale4min
Discussion générale3min
Discussion générale4min
Discussion générale3min
Discussion générale8min
Discussion générale11min

Président

Taux de présence

91.67%

liste des présents

ذكرت رئيسة الجلسة بأن مشروع القانون تم رفضه وإحالته من طرف لجنة المالية إلى الجلسة العامة وفي هذه الحالة وحسب الفصل 124 من النظام الداخلي فإنه يتم تلاوة تقرير اللجنة ومشروع القانون ومن ثم يتم المرور مباشرة إلى التصويت ودون نقاش على مبدأ مناقشة المشروع من عدمه بالأغلبية المطلوبة فإن تم قبول المبدأ يقع المرور إلى النقاش العام.

تم تلاوة مشروع قانون عدد 2021/16 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة وتقرير اللجنة المرافق له من طرف مقرر لجنة المالية 

103 Pour 2 Contre 19 Abstenu.e

رد وزير المالية والتنمية علي الكعلي:

  • أتأسف أن هناك مداخلات هامة
  • هاجمني رئيس كتلة وقدم مغالطات في المقابل رفض الاستماع إلي
  • اخترامي للمجلس الموقر عالي جدا/ اتهمتني سامية عبو بالانتماء الحزبي 
  • لا أصف نفسي بالليبراري ومهمتي هي خدمة تونس
  •  أصدرنا إمكانية كل بنك بتونس لتسهيل هذا القرض/ أنا ليبراري فيما يتعلق بالحريات
  • الحكومة الفارطة اقترضت مبلغا يعادل مبلغ قرض اقترضته الحكومة الحالية
  •  أقبل كل الانتقادات إلا أنني لا أقبل المغالطات
  •  لا تقوم الحكومة بمخالفة القانون ولجوؤها للاقتراض هو أمر ضروري في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وفي ظل التزامها بسداد دين الحكومات السابقة /قدمنا الحقائق ولا شيء سواها
  • سنقوم بسداد حوالي 15 مليار دولار من القروضات هذه السنة
  • هناك نائبة بينت أهمية الرجوع إلى المواطنين وأرغب في طمأنتها أننا نقوم بذلك 
  • هل قامت الحكومة بدفع منحة الاستخلاص؟
  • الاضراب الذي تقوم به القباضة هو اضراب سياسي وليس اضراب نقابي
111 Pour 0 Contre 23 Abstenu.e
87 Pour 2 Contre 20 Abstenu.e
85 Pour 3 Contre 24 Abstenu.e
89 Pour 10 Contre 32 Abstenu.e

تم تلاوة تقرير اللجنة ومشروع القانون عدد 2020/119 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان رئاسة الحكومة من طرف رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتنظيم القوات الحاملة للسلاح. 

رد وزيرة الوظيفة العمومية حسناء بن سليمان:

  • تدرج إحداث هذه  التعاونية في إطار إحداث تعاونيات أخرى
  •  تمحور النقاش حول السبب من عدم التوسع في مشروع القانون
  • تم إيداع مشروع هذا القانون في 21 أوت 2020
  •  تقوم هذه المنظومة القانونية على مختلف أنظمة التعاونيات
  • نحن بصدد العمل على مجلة قانونية تؤطر التعاونيات
  • ستنظم هذه المجلة التعاونيات وستوقف العمل بالأوامر العلية وستحد من التناقضات بين النصوص القانونية
  •  اللجوء إلى الآليات التشرعية تعود إلى مقتضايت الدستور الذي يحدد مجال القانون ومجال الأوامر الترتيبية العامة
  • ستقدم هذه التعاونات منافع للموظفين المنخرطين باعتبار أنهم سيخصصون جزءا من دخلهم لفائدة التعاونية
  •  تقدم هذه التعاونيات خدمات للموظفين في إطار الشفافية
116 Pour 1 Contre 1 Abstenu.e
104 Pour 2 Contre 1 Abstenu.e
105 Pour 2 Contre 6 Abstenu.e

تم المرور إلى تلاوة الفصل 2 وبين رئيس اللجنة أنه ورد مقترح تعديل لهذا الفصل من طرف مجموعة من النواب

Discussion générale
52 Pour 59 Contre 9 Abstenu.e
93 Pour 14 Contre 7 Abstenu.e

تم المرور إلى تلاوة الفصل 3 وبين رئيس اللجنة أنه ورد مقترح تعديل لهذا الفصل من طرف مجموعة من النواب

Discussion générale
Discussion générale
44 Pour 61 Contre 10 Abstenu.e
97 Pour 5 Contre 16 Abstenu.e

تم المرور إلى تلاوة الفصل 4 وبين رئيس اللجنة أن هناك 2  مقترحات تعديل لهذا الفصل من طرف مجموعة أولى من النواب عن الكتلة الديمقراطية والثانية  من النواب

Discussion générale
Discussion générale
41 Pour 68 Contre 9 Abstenu.e

مقترح تعديل 2 في خصوص الفصل 4 من طرف الكتلة الديمقراطية 

Discussion générale
Discussion générale
31 Pour 76 Contre 12 Abstenu.e
105 Pour 13 Contre 8 Abstenu.e

تم المرور إلى تلاوة الفصل 5 من طرف مقررة اللجنة لم ترد على اللجنة مقترحات تعديل

126 Pour 2 Contre 4 Abstenu.e

تم المرور إلى تلاوة الفصل 6 وبين رئيس اللجنة أن هناك 2  مقترحات تعديل لهذا الفصل من طرف مجموعة أولى من النواب عن الكتلة الديمقراطية والثانية  من طرف جهة المبادرة ولكن المقترحات تصب في نفس الإتجاه 

تم سحب مقترح تعديل مجموعة النواب لصالح مقترح الحكومة

قامت الوزيرة بتقديم مقترح التعديل حيث يتم تغيير عبارة تزيد بعبارة تقل

124 Pour 2 Contre 3 Abstenu.e
116 Pour 0 Contre 3 Abstenu.e

تم تلاوة الفصل 7 من طرف مقررة اللجنة مبينة أنه ورد مقترح تعديل وحيد من طرف الكتلة الديمقراطية 

Discussion générale
39 Pour 77 Contre 9 Abstenu.e
104 Pour 4 Contre 15 Abstenu.e

تم تلاوة الفصل 8 من طرف رئيس اللجنة ولم ترد مقترحات تعديل على اللجنة 

109 Pour 2 Contre 2 Abstenu.e

تم تلاوة الفصل 9 من طرف رئيس اللجنة ولا يوجد مقترحات تعديل 

117 Pour 3 Contre 5 Abstenu.e
122 Pour 1 Contre 21 Abstenu.e