عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 4 أفريل 2021 للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد رده من رئيس الجمهورية و للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك على الساعة 09:30.
إفتتحت سميرة الشواشي (قلب تونس) معلنة عن ورود طلب من رئاسة الحكومة يتعلق بتأجيل النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك لمزيد تدارسه صلب وزارة الصحة.
إجابة وزيرة العدل بالنيابة السيدة حسناء بن سليمان: