loading...
Marsad Majles

Plénière

27 avril 2021
  • Examen du projet de loi n°015/2021 relatif à l’approbation de l’accord de prêt du 31 mars 2021 entre la République tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour fournir un financement supplémentaire pour le projet d’intervention de la Covid-19
  • Examen du projet de loi n°011/2021 portant approbation de la convention du prêt conclue le 22 février 2021 entre la République tunisienne et les deux banques « BNP PARIBAS FORTIS SA/NV» et « BNP PARIBAS », pour le financement de l’acquisition des camions militaires au profit du ministère de la défense nationale
  • Examen du projet de loi organique n°109/2020 relatif à l'approbation de l'adhésion de la République tunisienne à la convention n° 187 concernant le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, adoptée par l'organisation internationale du travail à Genève le 15 Juin 2006
  • Examen du projet de loi n°104/2020 relatif à la relance de l'économie, l'intégration du secteur parallèle et la lutte contre la fraude fiscale
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:10
Fin de la session 14:55
Heures de retards 9mn
Taux de présence 85.71%

عقد مجلس نواب الشعب جاسة عامة يوم الثلاثاء 27 أفريل 2021 برئاسة سميرة الشواشي جلسة للنظر في مشروع قانون عدد 2021/015 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 31 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي لمشروع مجابهة كوفيد – 19 ومشروع قانون عدد 2021/011 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي ان بي باريبا فورتيس" و "بي ان بي باريبا" لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني وللتصويت على مشروع قانون أساسي عدد 2020/109 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15جوان 2006

Interventions des députés

31 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e
  • تلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية لمشروع قانون عدد 2021/015 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 31 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي لمشروع مجابهة كوفيد – 19.
  • يمكنكم الإطلاع على تقرير اللجنة على هذا الرابط

 

 إجابة وزير الصحة 

  • حساب 1818 استغللناه في اقتناء أجهزة التنفس والمعدات الصحية
  • لدينا مراكز للتلاقيح في كل الجهات ويبلغ عددها 44 وسيقع إرساء 4 مراكز جديدة
  • صحيح أن التزود بالتلاقيح يشهد بطءا إلا أن الوزارة تعمل على التسريع في جلب التلاقيح
  • قمنا بالتعاقد مع شركة فايزر  لتوفر لنا  4 مليون جرعة حاليا ومع سبوتنيك التي وفرت لنا 500.000 جرعة
  • وعدتنا منظومة كوفاكس ب4 ملايين و500.000 جرعة إلا أننا نواجه صعوبة في التوزد معها وقد تواصلنا مع منظمة الصحة واليونيسف لتسهيل حتى تسرع لنا في تلقي الكميات التي وعدتنا بها
  • ستوفر لنا المبادرة الإفريقية كمية من التلاقيح منها فايزر وجونسون آند جونسون
  • تلقنا 200.000 جرعة من  تلاقيح الصينية في شكل هبة ونعمل على تلقي 500.000 جرعة
  • تعمل مراكز التلقيح يومي السبت والأحد أي كامل الأسبوع وتقوم الإطارات الطبية وشبه الطبية بمجهودات جبارة
  • في مجابهة الجائحة، طورنا من قدرات مستشفياتنا لترتفع من 90 سرير انعاش إلى حوالي 380 سرير إنعاش
  • ارتفع عدد أسرة الأكسجين من 450 سرير إلى 2200 سرير أكسجين حاليا ويواجهون ضغطا بنسبة 85%
  • بفضل المجتمع المدني ووزارة الصحة عبر صندوق 1818، تمكنا من اقتناء 2000 جهاز سيباب الذي يمكن من توفي كمية الأكسجين بصفة كبيرة مما يقلل من الضغط على أجهزة الإنعاش
  • مكنت الجزائر تونس من كميات كبيرة من الأكسجين
  • بالنسبة لمجابه الكوارث، هي مسؤولية مشتركة والجميع معنيون باتخاذ إجراءات وقائية 
  • بالنسبة للرقمنة، كنا قد وضعنا برنامجا للرقمنة لتوزيع الأدوية
  • وظفنا الرقمنة في حملة التلقيح

المرور إلى التصويت على الإنتقال من النقاش العام إلى التصويت على الفصول 

131 Pour 0 Contre 2 Abstenu.e
130 Pour 0 Contre 3 Abstenu.e
123 Pour -1 Contre 9 Abstenu.e
139 Pour 2 Contre 6 Abstenu.e

Président

Taux de présence

85.71%

liste des présents

تم تلاوة مشروع القانون وتقرير اللجنة من طرف مقرر اللجنة ونائب رئيسها

إجابة وزير الدفاع الوطني كمال البرتاجي:

  • يسرني أن أكون بينكم اليوم وأن أعوض وزير المالية 
  • جلسة اليوم جاءت على خلفية الترفيع من قدرات الجيش الوطني 
  • أشكر مؤسسة المجلس وللجنة المالية لإستجابتهم لمطلب إستعجال النظر 
  • هذا القرض يكتسي أهمية كبرى إذ أنه سيعزز قدرات الجيش الوطني خاصة في ظل التحديت الأمنية التي نعيشها اليوم 
  • الممولون العاديون لا يمولون تقنيات وزارة الدفاع وقد تم القيام بطلب عروض شارك فيها 6 بنوك ولم يتم التعامل مع البنوك المحلية سيكون له تأثير سلبي على الإستثمار
  • النظر إلى القرض بصفة إجمالية وخاصة أجل السداد 10 سنوات مع 3 سنوات إمهال فهو مقبول جدا 
  • بالنسبة لعمولة التأمين ففي البداية كانت 7,55 بالمئة ولكن بعد الترتيب الذي أخر ترتيب تونس تم الترفيع في هذه العمولة
  • وزير المالية مستعد دائما للحضور معكم ولكن إلتزاماته كثيرة والمسألة ليس فيها هروب 
127 Pour 0 Contre 11 Abstenu.e
115 Pour 0 Contre 18 Abstenu.e
112 Pour 1 Contre 18 Abstenu.e
112 Pour 1 Contre 21 Abstenu.e

وضحت سميرة الشواشي (قلب تونس) أنه سيقع المرور مباشرة إلى التصويت على مشروع القانون إذ وقع عرض مشروع القانون عدد109/2020 على الجلسة العامة بتاريخ 07 أفريل 2021 وتم النقاش العام إلا أنه وقع تأجيل التصويت على مشروع القانون

134 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e
145 Pour 0 Contre 2 Abstenu.e
154 Pour 0 Contre 2 Abstenu.e
158 Pour 0 Contre 2 Abstenu.e