loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مقترح القانون عدد 2017/45 المتعلق بتعديل أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية

مقترح من :
موضوع : الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي
مشروع القانون برمته
110 مع
8 ضد
20 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 52دق
وقت التأخير 2س 15دق
مجموع 2
الحضور 86.36%
في الجلسة العامة
المدة 1س 50دق
وقت التأخير 2س 40دق
مجموع 1
الحضور 79.26%

دورة حياة مشروع القانون

2017-04-14 2017-04-18
الإيداع
2017-04-18 2017-06-08
2017-05-10
2017-06-07
المناقشة في اللجنة
2017-06-21 2017-06-21
law_project_status_final_version

العنوان

مقترح القانون عدد 2017/45 المتعلق بتعديل أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية

الفصل 1

تضاف فقرة ثالثة للفصل 17 من القانون عدد 21 لسنة 1995 في ما يلي نصها:

"يتم البيع بالمراكنة وبصفة استثنائية لمتعاضدي تعاضدية الخدمات الفلاحية النجاح بالمكناسي أو لمن حل محلهم من ورثتهم جميع الأراضي الدولية الفلاحية التي كانت في استغلال التعاضدية المذكورة وذلك باعتبارهم مستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية قبل صدور هذا القانون."

العنوان

مقترح القانون عدد 2017/45 المتعلق بتعديل أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية

الفصل 1

تضاف فقرة ثالثة للفصل 17 من القانون عدد 21 لسنة 1995 في ما يلي نصها:

"يتم البيع بالمراكنة وبصفة استثنائية لمتعاضدي تعاضدية الخدمات الفلاحية النجاح بالمكناسي أو لمن حل محلهم من ورثتهم جميع الأراضي الدولية الفلاحية التي كانت في استغلال التعاضدية المذكورة وذلك باعتبارهم مستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية قبل صدور هذا القانون."

العنوان

مقترح القانون عدد 2017/45 المتعلق بتعديل أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية

الفصل 1

  • تُلغى الفقرة من "وللفنّيين الفلاحيين" إلى "خبير في أملاك الدولة وتُعوّض بما يلي:

"ويُضبط ثمن التفويت من قبل 3 خبراء. وتضبط قائمة التعاضديات المعنية بمقتضي أمر حكومي."

مقترح من

جهة المبادرة بمقترح القانون - نوفل الجمالي

يضاف فصل 32 مكرر للقانون عدد 21 لسنة 1995 في ما يلي نصه:

"خلافا لمقتضيات الفصل 17 من هذا القانون يتم تسوية الوضعية العقارية للمتعاضدين السابقين بالوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي المنحلة قبل صدور هذا القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 وللفنيين والفلاحيين المنتفعين بمقاسم دولية فلاحية وتم تعويضهم بمقاسم بديلة في إطار إصلاح وضعيات المقاسم ضعيفة الجدوى الاقتصادية وذلك بالتفويت لفائدتهم مراكنة في المقاسم التي يستغلونها ويضبط ثمن التفويت خبير أملاك الدولة. من قبل 3 خبراء.

وتضبط قائمة المنتفعين بأمر حكومي". وتضبط قائمة التعاضديات المعنية بمقتضي أمر حكومي.

العنوان

مقترح القانون عدد 2017/45 المتعلق بتعديل أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية