الفصل 1
تضاف فقرة ثالثة للفصل 17 من القانون عدد 21 لسنة 1995 في ما يلي نصها:
"يتم البيع بالمراكنة وبصفة استثنائية لمتعاضدي تعاضدية الخدمات الفلاحية النجاح بالمكناسي أو لمن حل محلهم من ورثتهم جميع الأراضي الدولية الفلاحية التي كانت في استغلال التعاضدية المذكورة وذلك باعتبارهم مستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية قبل صدور هذا القانون."