loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/04 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والخاص بالمساهمة في تمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب ( المرحلة II)

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة

المدة

في اللجان
المدة 5س 25دق
وقت التأخير 2س 10دق
مجموع 2
الحضور 68.18%
في الجلسة العامة
المدة 2س 17دق
وقت التأخير 2س 55دق
مجموع 1
الحضور 76.49%

دورة حياة مشروع القانون

2017-01-26 2017-03-09
الإيداع
2017-03-09 2017-03-15
2017-03-09
2017-03-15
المناقشة في اللجنة
2017-03-29 2017-03-29
2017-03-29
المناقشة في الجلسة العامة
2017-03-30 2017-03-30
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/04 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والخاص بالمساهمة في تمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب ( المرحلة II)

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والبالغ مائة وثلاثة وعشرون مليون وسبعمائة ألف (123.700.000) أورو والخاص بالمساهمة في تمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب ( المرحلة II).

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/04 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والخاص بالمساهمة في تمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب ( المرحلة II)

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والبالغ مائة وثلاثة وعشرون مليون وسبعمائة ألف (123.700.000) أورو والخاص بالمساهمة في تمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب ( المرحلة II).

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/04 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والخاص بالمساهمة في تمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب ( المرحلة II)

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/04 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والخاص بالمساهمة في تمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب ( المرحلة II)