الفصل 1
تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون أورو (50.000.000 أورو) لتمويل برنامج التأقلم مع المتغيرات المناخية بالمناطق الريفية.
تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون أورو (50.000.000 أورو) لتمويل برنامج التأقلم مع المتغيرات المناخية بالمناطق الريفية.
تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون أورو (50.000.000 أورو) لتمويل برنامج التأقلم مع المتغيرات المناخية بالمناطق الريفية.