loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2016/34 يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه

مصدر : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
موضوع : المياه والغابات
التصويت على مشروع القانون برمّته
107 مع
3 ضد
2 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 16س 40دق
وقت التأخير 7س 40دق
مجموع 9
الحضور 57.14%
في الجلسة العامة
المدة 5س 45دق
وقت التأخير 3س 15دق
مجموع 2
الحضور 79.53%

دورة حياة مشروع القانون

2016-06-03 2016-12-20
الإيداع
2016-12-20 2017-02-23
2016-12-20
2017-01-25
2017-02-02
المناقشة في اللجنة
2017-03-15 2018-11-21
2017-03-15
2018-11-07
2018-11-21
المناقشة في الجلسة العامة
2018-11-22 2018-11-22
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/34 يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه

الفصل 1

تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وتعتبر منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم "الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه" تخضع لاشراف الوزير المكلف بالموارد المائية و يكون مقرها تونس العاصمة غير أنه يمكن لمجلس إدارتها نقل مقرها إلى أي مكان أخر من تراب الجمهورية.

وتعتبر الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه تاجرا في علاقتها مع الغير وتخضع للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية ولأحكام التشريع التجاري عدا ما يتعلق منها بالتفليس والصلح الاحتياطي مالم تتعارض أحكامه مع هذا القانون. 

الفصل 2

تتمثل مهام الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه في إنجاز أشغال التنقيب عن المياه و حفر الآبار العميقة و لهذا الغرض فهي تكلف بالخصوص ب: 

  • القيام بأشغال التنقيب و حفر الآبار العميقة لحساب الهيئات العمومية والخاصة.
  • التدخل في الآبار القديمة و المعطّلة لجساب الهيئات العمومية والخاصة.
  • حفر الآبار بالمناطق النائية والمسالك الصعبة.
  • التدخل في ميدان التنقيب عن المياه كجهاز لتعديل الأسعار.
  • القيام بالإختبارات الفنية والدراسات وإسداء الخدمات المختلفة المتصلة بميدان التنقيب عن المياه.

الفصل 3

يدير الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه مجلس إدارة يترأسه رئيس مدير عام.

ويضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. 

الفصل 4

يخضع أعوان الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه للنصوص القانونية والترتيبية المنطبقة على أعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة و كليا. 

الفصل 5

تتكون موارد الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه من: 

  • الإعتمادات التي تسندها الدولة.
  • المداخيل المتأتية من ممارسة مهامها الإعتيادية و عائدات ممتلكاتها.
  • الهبات والمنح والوصايا التي يمكن أن تنتفع بها الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه وفقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل.
  • القروض
  • الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليها طبق للتشريع الجاري به العمل. 

الفصل 6

تحل وكالة التنقيب عن المياه المحدثة بالقانون عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969. و تحال ممتلكاتها وأعوانها إلى الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه التي تتولى تنفيذ التزاماتها. 

و تضبط صيغ إحالة الممتلكات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة. 

الفصل 7

في صورة حل الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/34 يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه

الفصل 1

تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وتعتبر منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم "الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه" تخضع لاشراف الوزير المكلف بالموارد المائية و يكون مقرها تونس العاصمة غير أنه يمكن لمجلس إدارتها نقل مقرها إلى أي مكان أخر من تراب الجمهورية.

وتعتبر الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه تاجرا في علاقتها مع الغير وتخضع للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية ولأحكام التشريع التجاري عدا ما يتعلق منها بالتفليس والصلح الاحتياطي مالم تتعارض أحكامه مع هذا القانون. 

الفصل 2

تتمثل مهام الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه في إنجاز أشغال التنقيب عن المياه و حفر الآبار العميقة و لهذا الغرض فهي تكلف بالخصوص ب: 

  • القيام بأشغال التنقيب و حفر الآبار العميقة لحساب الهيئات العمومية والخاصة.
  • التدخل في الآبار القديمة و المعطّلة لجساب الهيئات العمومية والخاصة.
  • حفر الآبار بالمناطق النائية والمسالك الصعبة.
  • التدخل في ميدان التنقيب عن المياه كجهاز لتعديل الأسعار.
  • القيام بالإختبارات الفنية والدراسات وإسداء الخدمات المختلفة المتصلة بميدان التنقيب عن المياه.

الفصل 3

يدير الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه مجلس إدارة يترأسه رئيس مدير عام.

ويضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. 

الفصل 4

يخضع أعوان الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه للنصوص القانونية والترتيبية المنطبقة على أعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة و كليا. 

الفصل 5

تتكون موارد الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه من: 

  • الإعتمادات التي تسندها الدولة.
  • المداخيل المتأتية من ممارسة مهامها الإعتيادية و عائدات ممتلكاتها.
  • الهبات والمنح والوصايا التي يمكن أن تنتفع بها الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه وفقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل.
  • القروض
  • الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليها طبق للتشريع الجاري به العمل. 

الفصل 6

تحل وكالة التنقيب عن المياه المحدثة بالقانون عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969. و تحال ممتلكاتها وأعوانها إلى الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه التي تتولى تنفيذ التزاماتها. 

و تضبط صيغ إحالة الممتلكات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة. 

الفصل 7

في صورة حل الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/34 يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه

الفصل 1

  • إعادة صياغة الفصل على النحو التالي:

يُحدث بموجب هذا القانون صنف مؤسّسات عمومية للتنقيب عن المياه تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وتعتبر منشأة منشآت عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم "الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه" تخضع لاشراف الوزير المكلف بالموارد المائية و يكون مقرها تونس العاصمة غير أنه يمكن لمجلس إدارتها نقل مقرها إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.

وتعتبر الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه وتعتبر المؤسسات العمومية المحدثة ضمن هذا الصنف تاجرا في علاقتها مع الغير وتخضع للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية ولأحكام التشريع التجاري عدا ما يتعلق منها بالتفليس والصلح الاحتياطي ما لم تتعارض أحكامه مع هذا القانون. 

مقترح من

جهة المبادرة

يُحدث بموجب هذا القانون صنف مؤسّسات عمومية للتنقيب عن المياه تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وتعتبر منشأة منشآت عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم "الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه" تخضع لاشراف الوزير المكلف بالموارد المائية و يكون مقرها تونس العاصمة غير أنه يمكن لمجلس إدارتها نقل مقرها إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.

وتعتبر الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه وتعتبر المؤسسات العمومية المحدثة ضمن هذا الصنف تاجرا في علاقتها مع الغير وتخضع للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية ولأحكام التشريع التجاري عدا ما يتعلق منها بالتفليس والصلح الاحتياطي ما لم تتعارض أحكامه مع هذا القانون. 

الفصل 2

تتمثل مهام الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه في إنجاز أشغال التنقيب عن المياه و حفر الآبار العميقة و لهذا الغرض فهي تكلف بالخصوص بـ: 

  • القيام بأشغال التنقيب وحفر الآبار العميقة لحساب الهيئات العمومية والخاصة
  • التدخل في الآبار القديمة والمعطّلة لجساب الهيئات العمومية والخاصة
  • حفر الآبار بالمناطق النائية وذات المسالك الصعبة
  • التدخل في ميدان التنقيب عن المياه كجهاز لتعديل الأسعار
  • القيام بالاختبارات الفنية والدراسات وإسداء الخدمات المختلفة المتصلة بميدان التنقيب عن المياه

الفصل 3

يدير الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه مجلس إدارة يترأسه رئيس مدير عام.

ويضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. 

الفصل 4

يخضع أعوان الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه للنصوص القانونية والترتيبية المنطبقة على أعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة و كليا. 

الفصل 5

تتكون موارد الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه من: 

  • الإعتمادات التي تسندها الدولة
  • المداخيل المتأتية من ممارسة مهامها الإعتيادية وعائدات ممتلكاتها
  • الهبات والمنح والوصايا التي يمكن أن تنتفع بها الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه وفقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل
  • القروض
  • الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليها طبق للتشريع الجاري به العمل

الفصل 6

تحل وكالة التنقيب عن المياه المحدثة بالقانون عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969. و تحال ممتلكاتها وأعوانها إلى الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه التي تتولى تنفيذ التزاماتها. 

و تضبط صيغ إحالة الممتلكات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة. 

الفصل 7

في صورة حل الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/34 يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه