يضاف إلى العنوان الأول من مجلة الديوانة الباب الرّابع مكرّر يتضمّن الفصول من 13 مكرر إلى 13 خامسا فيما يلي نصها :
الباب الرّابع مكرّر
إصدار معلومات ملزمة
الفصل 13 مكرّر:
1 ـ يمكن لكل شخص بناء على مطلب كتابي أن يطلب من إدارة الديوانة معلومات في مادة التصنيف التعريفي أو في مادة المنشأ.
2 ـ يمكن لإدارة الديوانة رفض هذا الطلب إذا لم يتعلق بعملية توريد أو تصدير حقيقية.
3 ـ لا تكون المعلومات المشار إليها بالفقرة (1) أعلاه ملزمة لإدارة الديوانة تجاه الطالب إلا بالنسبة للبضائع التي تم في شأنها القيام بالإجراءات الديوانية في أجل لاحق لتاريخ إصدار هذه المعلومات.
4 ـ تتولّى إدارة الديوانة إصدار المعلومات المشار إليها بالفقرة (1) من هذا الفصل في أجل لا يتجاوز ستّة أشهر من تاريخ تلقّي المطلب. ويوقف سريان هذا الأجل عند مطالبة المتعامل بإستكمال معطيات أو وثائق أو بتقديم توضيحات متعلقة بالمطلب.
5 ـ تصدر المعلومات المشار إليها بالفقرة (1) أعلاه بصفة مجانية، غير أنه في صورة وجود مصاريف خصوصية دفعتها إدارة الديوانة، فإن هذه المصاريف تحمل على الطالب.
الفصل 13 ثالثا :
1 ـ يجب أن يثبت الطالب المطابقة :
ـ في مادة التعريفة: بين البضاعة المصرّح بها والبضاعة التي صدرت في شأنها المعلومات الملزمة،
ـ في مادة المنشأ: بين البضاعة المعنية والظروف التي أدّت إلى اكتسابها المنشأ من جهة، والبضاعة والظروف التي تمّ وصفها بطلب المعلومات من جهة أخرى.
2 ـ تكون لاغية المعلومات التي تبين أنها صدرت بناء على معطيات مغلوطة أو منقوصة شريطة:
ـ علم الطالب أو قدرته على العلم بعدم صحّة أو نقص المعطيات،
ـ أنها لم تكن لتصدر لو تمّ تقديم معطيات صحيحة وكاملة.
يتعيّن على إدارة الديوانة إعلام الطالب بإلغاء المعلومات التي تبين أنها صدرت بناء على معطيات مغلوطة أو منقوصة، ويبدأ سريان الإلغاء ابتداء من تاريخ إصدار هذه المعلومات.
الفصل 13 رابعا :
1 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذا الفصل تكون المعلومات المشار إليها بالفقرة (1) من الفصل 13 مكرّر من هذه المجلّة صالحة لمدّة ثلاث سنوات في مادة التصنيف التعريفي، ولمدّة سنتين في مادة المنشأ.
2 ـ يوقف العمل بالمعلومات الصادرة عن إدارة الديوانة عند اتخاذ تدابير جديدة مخالفة لمحتوى المعلومات المذكورة. ويتعيّن على إدارة الديوانة إعلام الطالب بإيقاف العمل بالمعلومات الصادرة ، ويبدأ سريان الإلغاء ابتداء من تاريخ إتخاذ التدابير الجديدة.
الفصل 13 خامسا :
تضبط بأمر شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا الباب.