تضبط تدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب وذلك كالآتي:
1] إذا تعلّق الأمر بمبادرات تشريعية مُرتبطة بالحالة الوبائية ومُواجهتها أو الحدّ من مُضاعفاتها فيجوز لمكتب المجلس إقرار آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة. ولرئيس المجلس بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة.
2] تنطلق الجلسات العامة في موعدها دون توقف على توفّر نصاب مُحدّد.
3] يُمكن لمكتب المجلس السماح بأن يكون انعقاد الجلسة العامة عن بعد، بما في ذلك إمكانية التصويت عن بعد، باعتماد التطبيقات الإلكترونية، وبما يسمح بالجزم باختيار كل مُصوّت.
4] لا تجوز إحالة الحصص الزمنية للتدخلات بين غير المُنتمين لكتل بالنسبة للجلسات العامة المحكومة بهذه التدابير.
5] يُمكن عقد اجتماعات مكتب المجلس وندوة الرؤساء ورؤساء الكتل واللّجان البرلمانية عن بعد.
6] يُقلّص عدد نقاط النظام بالنسبة لكلّ نائب إلى نقطة نظام واحدة وبالنسبة لكل رئيس كتلة إلى ثلاث نقاط نظام خلال كامل الجلسة العامة.