Article 1
يتمّ تنقيح الفصل الثاني والفصل الثالث من القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرّخ في 22 جوان 2012 المتعلّق بأحكام إستثنائية للإنتداب في القطاع العام كما يلي:
الفصل الثاني (منقّح): تُجرى المناظرات الخارجية بالملفات والإختبارات المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون وفقا لما يلي:
1- 70 بالمائة كحدّ أدنى من الخطط المُراد سدّ شغورها كما يلي:
- المرحلة الأولى يتمّ ترتيب المترشحين وفقا لمقاييس سنّ المتخرّج وسنة التخرّج والجهة الراجع لها بالنظر والمُثبتة بمقتضى شهادة الترسيم بمكتب التشغيل.
- المرحلة الثانية: تتمّ دعوة المترشحين الخاصلين على مجموع نقاط يضبط بمقتضى أمر إلى إجراء إختبارات شفاهية أو تطبيقية أو أسئلة متعدّدة الإختيارات.
2- 30 بالمائة كحدّ أقصى من الخطط المُراد سدّ شغورها عن طريق إختبارات شفاهيّة أو تطبيقيّة أو متعدّدة الإختيارات بالنسبة إلى بقيّة المترشحين.
تنطبق هذه النسب على الخطط المفتوحة للإنتداب والمتبقية بعد الإنتداب المقرّر بالفصل المُوالي.
الفصل الثالث (منقّح): لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والإختبارات على:
- الإنتداب المباشر للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين طالت فترة بطالتهم أكثر من عشر سنوات. ويخضعون وجوبا إلى تكوين تضبط مدته وبرامجه بمقتضى أمر.
(بقية الفصل دون تغيير)