loading...
Marsad Majles

Statistiques

Proposition de loi organique n°001/2020 amendant et complétant la loi organique n°16/2014 du 26 Mai 2014 relative aux élections et aux référendums telle que amendée et complétée par la loi organique n°7/2017 du 14 Février 2017

Thème : Lois électorales

Durée

En commission
Durée 5h 45mn
Durée de retard 1h 10mn
Total 2
présence 56.52%
En plénière
Durée 1h 29mn
Durée de retard 1h 40mn
Total 1
présence 82.02%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2020-01-24 2020-02-07
Dépôt
2020-02-07 2020-02-14
2020-02-13
2020-02-14
Discussion en commission
2020-03-03 2020-03-03
2020-03-03
Discussion en plénière
2020-03-04 2020-03-04
law_project_status_final_version

Titre

Proposition de loi organique n°001/2020 amendant et complétant la loi organique n°16/2014 du 26 Mai 2014 relative aux élections et aux référendums telle que amendée et complétée par la loi organique n°7/2017 du 14 Février 2017

Article 1

تُلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 78 (جديد) والفقرة الثالثة من الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المُؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017 وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 78 جديد (فقرة أولى جديدة): تُصرف لكل مترشّح أو قائمة مترشحة، تحصلت على ما لا يقل عن 3% من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية، وعلى ما لا يقلّ عن 5% من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية دون سواها، منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات شرط الاستظهار بما يُفيد إيداع الحسابات المالية لدى محكمة المُحاسبات وبعد التثبّت من احترام المُترشّح أو القائمة المترشحة للواجبات القانونية المُتعلقة بالحملة الانتخابية وتمويلها.

الفصل 110 (فقرة ثالثة جديدة): لا تُحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصّلت على أقل من 5% من الاصوات المُصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.

Article 2

تُضاف إلى الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المُتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المُؤرّخ في 14 فيفري 2017 فقرة رابعة تُدرج مباشرة بعد الفقرة الثالثة منه كما يلي:

الفصل 110 (فقرة رابعة): 

لا تدخُل في توزيع المقاعد القائمات المُترشحة التي تحصّلت على أقل من 5% من الأصوات المُصرّح بها على مستوى الدائرة.

Titre

Proposition de loi organique n°001/2020 amendant et complétant la loi organique n°16/2014 du 26 Mai 2014 relative aux élections et aux référendums telle que amendée et complétée par la loi organique n°7/2017 du 14 Février 2017

Article 1

تُلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 78 (جديد) والفقرة الثالثة من الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المُؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017 وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 78 جديد (فقرة أولى جديدة): تُصرف لكل مترشّح أو قائمة مترشحة، تحصلت على ما لا يقل عن 3% من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية، وعلى ما لا يقلّ عن 5% من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية دون سواها، منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات شرط الاستظهار بما يُفيد إيداع الحسابات المالية لدى محكمة المُحاسبات وبعد التثبّت من احترام المُترشّح أو القائمة المترشحة للواجبات القانونية المُتعلقة بالحملة الانتخابية وتمويلها.

الفصل 110 (فقرة ثالثة جديدة): لا تُحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصّلت على أقل من 5% من الاصوات المُصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.

Article 2

تُضاف إلى الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المُتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المُؤرّخ في 14 فيفري 2017 فقرة رابعة تُدرج مباشرة بعد الفقرة الثالثة منه كما يلي:

الفصل 110 (فقرة رابعة): 

لا تدخُل في توزيع المقاعد القائمات المُترشحة التي تحصّلت على أقل من 5% من الأصوات المُصرّح بها على مستوى الدائرة.

Titre

Proposition de loi organique n°001/2020 amendant et complétant la loi organique n°16/2014 du 26 Mai 2014 relative aux élections et aux référendums telle que amendée et complétée par la loi organique n°7/2017 du 14 Février 2017

Article 1

تُلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 78 (جديد) والفقرة الثالثة من الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المُؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017 و بالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019 وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 78 جديد (فقرة أولى جديدة): تُصرف لكل مترشّح أو قائمة مترشحة، تحصلت على ما لا يقل عن 3% من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية، وعلى ما لا يقلّ عن 5% من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية دون سواها، منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات شرط الاستظهار بما يُفيد إيداع الحسابات المالية لدى محكمة المُحاسبات وبعد التثبّت من احترام المُترشّح أو القائمة المترشحة للواجبات القانونية المُتعلقة بالحملة الانتخابية وتمويلها.

الفصل 110 (فقرة ثالثة جديدة): لا تُحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصّلت على أقل من 5% من الاصوات المُصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.

Article 2

تُضاف إلى الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المُتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المُؤرّخ في 14 فيفري 2017 وبالقانون الأساسي عدد76 لسنة 2019 المؤرّخ في 30 أوت 2019 فقرة رابعة تُدرج مباشرة بعد الفقرة الثالثة منه كما يلي:

الفصل 110 (فقرة رابعة): لا تدخُل في توزيع المقاعد القائمات المُترشحة التي تحصّلت على أقل من 5% من الأصوات المُصرّح بها على مستوى الدائرة.

Titre

Proposition de loi organique n°001/2020 amendant et complétant la loi organique n°16/2014 du 26 Mai 2014 relative aux élections et aux référendums telle que amendée et complétée par la loi organique n°7/2017 du 14 Février 2017