Article 1
تُلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 78 (جديد) والفقرة الثالثة من الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المُؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017 وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 78 جديد (فقرة أولى جديدة): تُصرف لكل مترشّح أو قائمة مترشحة، تحصلت على ما لا يقل عن 3% من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية، وعلى ما لا يقلّ عن 5% من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية دون سواها، منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات شرط الاستظهار بما يُفيد إيداع الحسابات المالية لدى محكمة المُحاسبات وبعد التثبّت من احترام المُترشّح أو القائمة المترشحة للواجبات القانونية المُتعلقة بالحملة الانتخابية وتمويلها.
الفصل 110 (فقرة ثالثة جديدة): لا تُحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصّلت على أقل من 5% من الاصوات المُصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.