loading...
Marsad Majles

Statistiques

Proposition de loi N°60/2019 amendant l'article 47 de la loi organique N°2014-16 du 26 Mai 2014 relative aux élections et au référendum telle que modifiée et complétée par la loi organique N° 2017-07 du 14 février 2017

Proposé par :
Thème : Lois électorales
Projet de loi en sa totalité
131 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 8h 20mn
Durée de retard 1h 45mn
Total 2
présence 52.38%
En plénière
Durée 3h 40mn
Durée de retard 2h 5mn
Total 1
présence 71.29%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2019-08-06 2019-08-08
Dépôt
2019-08-08 2019-08-15
2019-08-08
2019-08-15
Discussion en commission
2019-08-22 2019-08-22
2019-08-22
Discussion en plénière
2019-08-23 2019-08-23
law_project_status_final_version

Titre

Proposition de loi N°60/2019 amendant l'article 47 de la loi organique N°2014-16 du 26 Mai 2014 relative aux élections et au référendum telle que modifiée et complétée par la loi organique N° 2017-07 du 14 février 2017

Article 1

تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 49 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات وللاستفتاء وتعوضان بالأحكام التالية :

الفصل 49 (فقرتان ثانية وثالثة جديدتان):

إذا توفي أحد المترشحين في الدورة للأولى أو أحد المترشحين لدورة للإعادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد للانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خسة وأربعين يوما. وفي هذه الحالة، يقع اختزال الآجال الواردة في هذا القانون كما يلي:

- خلافاً لما ورد في الفصل 45، تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان ويتم تعويض المزكين في أجل 24 ساعة.

- خلافا لما ورد في الفصل 46، يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.

- خلافاً لما ورد في الفصل 46،تصرح الدوائر الاستئنافية للمحكمة للإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.

- خلافا لما ورد في الفصل 47،تصرح الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.

- يتم إعلام الأطراف في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح بها.

- خلافا لما ورد في الفقرة للأولى من الفصل 50، تفتتح الحملة للانتخابية قبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوما.

- خلافا لما ورد في الفصل 145، يتم الطعن في النتائج للأولية للانتخابات في أجل أقصاه يومان من تاريخ تعليقها، وتعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن، والتصريح بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة، وإعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.

- خلافا لما ورد في الفصل 146، يتم الطعن بالاستئناف في أجل أقصاه يومان، ويتم تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة ويتم التصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وإعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.

وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور والفصلان 34 و49 سادس عشر منهذا القانون. وباستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية، تعتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة والمحاكم المتعهدة بالطعون المتعلقة بهذه الانتخابات والأطراف المعنية بالنزاع.

وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، تقوم الهيئة بالإعلان مباشرة عن النتائج النهائية للدورة الأولى خلال الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والإنهاء من الفوز، ويتم الطعن في نتائج الدورة الأولى والدورة الثانية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من لإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية. 

Titre

Proposition de loi N°60/2019 amendant l'article 47 de la loi organique N°2014-16 du 26 Mai 2014 relative aux élections et au référendum telle que modifiée et complétée par la loi organique N° 2017-07 du 14 février 2017

Article 1

تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 49 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات وللاستفتاء وتعوضان بالأحكام التالية :

الفصل 49 (فقرتان ثانية وثالثة جديدتان):

إذا توفي أحد المترشحين في الدورة للأولى أو أحد المترشحين لدورة للإعادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد للانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خسة وأربعين يوما. وفي هذه الحالة، يقع اختزال الآجال الواردة في هذا القانون كما يلي:

- خلافاً لما ورد في الفصل 45، تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان ويتم تعويض المزكين في أجل 24 ساعة.

- خلافا لما ورد في الفصل 46، يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.

- خلافاً لما ورد في الفصل 46،تصرح الدوائر الاستئنافية للمحكمة للإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.

- خلافا لما ورد في الفصل 47،تصرح الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.

- يتم إعلام الأطراف في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح بها.

- خلافا لما ورد في الفقرة للأولى من الفصل 50، تفتتح الحملة للانتخابية قبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوما.

- خلافا لما ورد في الفصل 145، يتم الطعن في النتائج للأولية للانتخابات في أجل أقصاه يومان من تاريخ تعليقها، وتعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن، والتصريح بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة، وإعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.

- خلافا لما ورد في الفصل 146، يتم الطعن بالاستئناف في أجل أقصاه يومان، ويتم تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة ويتم التصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وإعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.

وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور والفصلان 34 و49 سادس عشر منهذا القانون. وباستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية، تعتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة والمحاكم المتعهدة بالطعون المتعلقة بهذه الانتخابات والأطراف المعنية بالنزاع.

وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، تقوم الهيئة بالإعلان مباشرة عن النتائج النهائية للدورة الأولى خلال الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والإنهاء من الفوز، ويتم الطعن في نتائج الدورة الأولى والدورة الثانية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من لإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية. 

Titre

Proposition de loi N°60/2019 amendant l'article 47 de la loi organique N°2014-16 du 26 Mai 2014 relative aux élections et au référendum telle que modifiée et complétée par la loi organique N° 2017-07 du 14 février 2017

Article 1

تحذف الفقرة الثالثة من الفصل 46 و الفقرتان الثانية و الثالثة من الفصل 49 و الفقرة الرابعة من الفصل 146 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 46 (فقرة ثالثة جديدة):

يرفع الطعن بموجب عريضة يحررها وجوبا محام لدى التعقيب. ويتولى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة. ويجب أن تكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة رقمية منها وبالمؤيدات وبنسخة من القرار المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه.

الفصل 49 (فقرة ثانية جديدة):

إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحين لدورة الإعادة، يعاد فتح باب الترشح و تحديد المواعيد الإنتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. وفي هذه الحالة، يقع إختزال الآجال الواردة في هذا القانون كما يلي: 

- خلافا لما ورد في الفصل 45، تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان و يتم تعويض المزكين في أجل 24 ساعة.

- خلافا لما ورد في الفصل 46، يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.

- خلافا لما ورد في الفصل 46، تصرح الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.

- خلافا لما ورد في الفصل 47، يتولى الرئيس الأول تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.

- خلافا لما ورد في الفصل 47، تصرح الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.

- خلافا لما ورد بالفصلان 46 و 47 تتولى كتابة المحكمة إعلام الطرفين بالحكم في أجل أقصام 24 ساعة من تارخ التصريح به.

- خلافا لما ورد في الفقرة الأولى من الفصل 50، تفتتح الحملة الإنتخابية قبل يوم الإقتراع بثلاثة عشر يوما. 

الفصل 49 (فقرة ثالثة جديدة):

و تسري هذه الآجال على الإنتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و 89 و 99 من الدستور والفصلان 34 و 49 سادس عشر من هذا القانون. و بإستثناء أيام الأعياد الوطنية و الدينية، تعتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة و المحاكم المتعهدة بالطعون المتعلقة بهذه الإنتخابات والأطراف المعنية بالنزاع.

الفصل 146 (جديد) (فقرة رابعة جديدة)

وتكون العريضة معللة و مصحوبة بنسخة رقمية منها وبنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا رفض طعنه.

 

 

 

Article 2

 

يضاف إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 فصل 148 مكرر هذا نصه: 

الفصل 148 مكرر:

خلافا لما ورد في الفصل 145 (جديد)، يتم الطعن في النتائج الأولية للإنتخابات في أجل أقصاه يومان من تاريخ تعليقها، و تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن، و التصريح بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة، و إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.

خلافا لما ورد في الفصل 146 (جديد)، يتم الطعن بالإستئناف في أجل أقصاه يومان، و يتم تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن، و تدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة، و يتم التصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، و إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.

وتسري هذه الآجال على الإنتخابات المنظمة طبق الفقرة الثالثة من الفصل 75 و الفصل 86 من الدستور. وبإستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية، تعتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة والمحاكم المتعهدة بالطعون المتعلقة بهذه الإنتخابات و الأطراف المعنية بالنزاع.

Article 3

الفصل 3:

تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ فور نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.  

Titre

Proposition de loi N°60/2019 amendant l'article 47 de la loi organique N°2014-16 du 26 Mai 2014 relative aux élections et au référendum telle que modifiée et complétée par la loi organique N° 2017-07 du 14 février 2017