Article 1
تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 49 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات وللاستفتاء وتعوضان بالأحكام التالية :
الفصل 49 (فقرتان ثانية وثالثة جديدتان):
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة للأولى أو أحد المترشحين لدورة للإعادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد للانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خسة وأربعين يوما. وفي هذه الحالة، يقع اختزال الآجال الواردة في هذا القانون كما يلي:
- خلافاً لما ورد في الفصل 45، تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان ويتم تعويض المزكين في أجل 24 ساعة.
- خلافا لما ورد في الفصل 46، يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.
- خلافاً لما ورد في الفصل 46،تصرح الدوائر الاستئنافية للمحكمة للإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
- خلافا لما ورد في الفصل 47،تصرح الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
- يتم إعلام الأطراف في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح بها.
- خلافا لما ورد في الفقرة للأولى من الفصل 50، تفتتح الحملة للانتخابية قبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوما.
- خلافا لما ورد في الفصل 145، يتم الطعن في النتائج للأولية للانتخابات في أجل أقصاه يومان من تاريخ تعليقها، وتعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن، والتصريح بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة، وإعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
- خلافا لما ورد في الفصل 146، يتم الطعن بالاستئناف في أجل أقصاه يومان، ويتم تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة ويتم التصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وإعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور والفصلان 34 و49 سادس عشر منهذا القانون. وباستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية، تعتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة والمحاكم المتعهدة بالطعون المتعلقة بهذه الانتخابات والأطراف المعنية بالنزاع.
وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، تقوم الهيئة بالإعلان مباشرة عن النتائج النهائية للدورة الأولى خلال الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والإنهاء من الفوز، ويتم الطعن في نتائج الدورة الأولى والدورة الثانية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من لإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.