تحذف الفقرة الثالثة من الفصل 46 و الفقرتان الثانية و الثالثة من الفصل 49 و الفقرة الرابعة من الفصل 146 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 46 (فقرة ثالثة جديدة):
يرفع الطعن بموجب عريضة يحررها وجوبا محام لدى التعقيب. ويتولى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة. ويجب أن تكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة رقمية منها وبالمؤيدات وبنسخة من القرار المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه.
الفصل 49 (فقرة ثانية جديدة):
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحين لدورة الإعادة، يعاد فتح باب الترشح و تحديد المواعيد الإنتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. وفي هذه الحالة، يقع إختزال الآجال الواردة في هذا القانون كما يلي:
- خلافا لما ورد في الفصل 45، تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان و يتم تعويض المزكين في أجل 24 ساعة.
- خلافا لما ورد في الفصل 46، يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.
- خلافا لما ورد في الفصل 46، تصرح الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
- خلافا لما ورد في الفصل 47، يتولى الرئيس الأول تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.
- خلافا لما ورد في الفصل 47، تصرح الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
- خلافا لما ورد بالفصلان 46 و 47 تتولى كتابة المحكمة إعلام الطرفين بالحكم في أجل أقصام 24 ساعة من تارخ التصريح به.
- خلافا لما ورد في الفقرة الأولى من الفصل 50، تفتتح الحملة الإنتخابية قبل يوم الإقتراع بثلاثة عشر يوما.
الفصل 49 (فقرة ثالثة جديدة):
و تسري هذه الآجال على الإنتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و 89 و 99 من الدستور والفصلان 34 و 49 سادس عشر من هذا القانون. و بإستثناء أيام الأعياد الوطنية و الدينية، تعتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة و المحاكم المتعهدة بالطعون المتعلقة بهذه الإنتخابات والأطراف المعنية بالنزاع.
الفصل 146 (جديد) (فقرة رابعة جديدة)
وتكون العريضة معللة و مصحوبة بنسخة رقمية منها وبنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا رفض طعنه.