Article 1
تتم الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 28 جانفي 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ قدره ثلاثون مليون (30،000،000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع سدي تاسة وخلاد.