عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الأربعاء الموافق ل 14 جويلية 2021 للتصويت على اعتماد تدابير استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب، النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2020/101 يتعلّق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الافريقية والنظر في مشروع قانون عدد 2019/66 يتعلّق بمجلة المياه وذلك على الساعة 12:55.
رفع الجلسة لمدة 30 دقيقة بطلب من كتلة الدستوري الحر من أجل التشاور حول قرار العمل بالإجراءات الإستثائية المعروض على التصويت
الشروع في تلاوة تقرير لجنة الحقوق والحريات المتعلق بمشروع قانون أساسي عدد 2020/101 يتعلّق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الافريقية
إجابة وزير الصحة
تتمّ المُوافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، المُعتمدة بأديس أبابا في 11 فيفري 2019، والمُلحقة بهذا القانون الأساسي.
الشروع في تلاوة تقرير اللجنة
وقع رفع الجلسة مدة 5 دقائق إثر إفتكاك الهاتف الجوال لرئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي من طرف النائبة عن كتلة النهضة فائزة بوهلال أثناء بثها لفيديو مباشر وتعطيلها لسير الجلسة
مواصلة تلاوة تقرير اللجنة