loading...
Marsad Majles

Plénière

05 janvier 2021
  • Examen de la proposition de  la loi relative à l'amendement et à l'achèvement du règlement intérieur de l'assemblée des représentants du peuple
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 12:50
Fin de la session 13:45
Heures de retards 2h 49mn
Taux de présence 77.42%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 05 جانفي 2021 للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وذلك على الساعة 12:50 وبحضور 142 نائبا.

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي: https://bws.la/VsC

في مفتتح الجلسة قامت سميرة الشواشي (قلب تونس) بالترحم على زوجة النائب المهدي بن غربية ودعت النواب الى تلاوة الفاتحة على روحها، كما تقدمت بالتعازي الى عائلة المرحوم جيلبار نقاش.

اثر ذلك ذكّرت سميرة الشواشي (قلب تونس) بجدول أعمال الجلسة كما أعلمت الجلسة العامة بأن مكتب المجلس قرر اضافة نقطتين اضافيتين في جدول أعمال الجلسة في ختام التصويت على مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

 تتعلق النقطة الاضافية الأولى بالتداول والتصويت على بيان لادانة العنف في مجلس نواب الشعب في حين تتعلق النقطة الثانية بالنظر في مجموعة من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاستعجالية وهي:

  • مشروع قانون عدد 2020/138 يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي
  • مشروع قانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي - مرحلة ثانية -
  • مشروع قانون عدد 2020/114 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي – مرحلة أولى
Point d'ordre2min

تم رفع الجلسة على الساعة 13:45 على أن تستأنف على الساعة 14:15، الا أنه بعد تعطل دام ساعات بسبب اعتصام الكتلة الديمقراطية التي طالبت بالتصويت أولا على بيان ادانة العنف بالمجلس قبل المرور الى النقاط الأخرى في جدول الأعمال، تعذر استئناف الجلسة وتم رفعها على أن تستأنف يوم الغد على الساعة 14:00.

Président

Taux de présence

77.42%

liste des présents