loading...
Marsad Majles

Plénière

30 novembre 2020

Examen, discussion et vote sur les missions suivantes : 

  • Mission de l'intérieur
  • Mission des affaires locales et de l'environnement
  • Mission de la justice
  • Mission de la défense nationale 
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:20
Fin de la session 00:30
Heures de retards 20mn
Taux de présence 74.65%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 جلسة عامة مخصصة لعرض ومناقشة مهمة  الداخلية، مهمة الشؤون المحلية والبيئة، مهمة  العدل ومهمة  الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021  وذلك على الساعة 09:20.

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة العامة عبر الرابط التالي: https://bws.la/ihjN6TT

تم المرور اثر ذلك الى تلاوة تقرير لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول مهمة الداخلية من مشروع ميزانية 2021.

Discussion générale3min
Discussion générale4min
Discussion générale5min
Discussion générale6min
Discussion générale3min
Discussion générale3min

Président

Taux de présence

74.65%

liste des présents

Interventions des députés

Discussion générale12min
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale4min
Discussion générale6min
Discussion générale9min
Discussion générale12min

اجابة وزير الداخلية:

  • أفهم هواجس وتساؤلات النواب التي كانت هواجسي في السابق
  • نتفق جميعا على حساسية وخطورة وقداسة العمل المني
  • الأمن هوطاب أكيد ولصيق للانسان من هنا تتأتى قداسة دور رجل الأمن الذي أجد شرفا في الانحناء له احتراما وتقديرا
  • أؤكد على أنه شرف لي لأن أكون زميلا لأعوان وزارة الداخلية وموظفيها
  • من اثوابت وأن الأمن مسألة أكيدة لكن أريد أن أكد على أن الأمن هو واجب جماعي مع تفاوت في مقدار المسؤولية
  • انتبهنا جميعا الى أن الشعب التونسي قد قال كلمته واختار طريق الحرية وهو طريق لن نحيد عنه ونحن أحوج ما يكون أن يساهم كا من موقع في بناء الأمن
  • هناك ثوابت للعمل الأمني وهي النزاهة والصدق والكرامة
  • تحدث أحد النواب على أن وزير الداخلية عندما كان موظفا تعرض الى تصرف غير لائق وأنا أدعو السيد المحترم أن يسحب كلمته والى اعتماد النزاهة في نقل المعلومات
  • الشعب التونسي لا يسمح بمقايضة الأمن بالحرية
  • نحن نبحث عن مرحلة جديدة في التعاطي مع الشعب ونطلب جميعا الشفافية ونحترم حق المواطن في المعلومة
  • شرف لي اذا صح وأن رئيس الجمهورية هو من عينني وهذا وسام لي لأنه يثبت بأنني لا أتبع أي جهة مالية نافذة أو سياسية
  • في خصوص الأمن الجمهوري أؤكد أنه خيار ذهبنا فيه ولا يمكن اليوم أن نتحدث عن عون الأمن في العثد السابق ويكفي النظر الى الاحتجاجات الموجودة في كامل البلاد وطريقة التعامل معها
  • يجب البحث واسترجاع الثقة بين الأمن والمواطن وهناك تمشي كامل نحو الخيار الديمقراطي يفرض وجود النقابات التي أصبحت وجودها ضروريا اليوم
  • الأمن التونسي في جاهزية تامة ويقوم بالتصدي للارهابيين بشكل متميز و فخر لنا أن يهنأنا السفراء بنجاحنا الأمني في مقاومة الارهاب
  • الأمن يقوم بعمل تحت اشراف النيابة العمومية التي لها الاختصاص الحصري لاصدار قرارات الايقاف
  • في خصوص القول بأن السلك الاداري لم يأخذ حه، هذا الأمر صحيح وأؤكد بأن كل نجاح أمني على الميدان ورائه عمل اداري
  • أنا أؤمن ايمانا قاطعا وأن أسلاك العمد والمعتمدين في حاجة الى مراجعة شاملة ويجب تكوين اختصاص الشؤون الجهوية كي يكون لنا رصيد جاهز لتولي مناصب الولاة لكن يبدو بأن المحاصصة الحزبية كانت وراء عديد الشغورات
  • العمد هم حلقة مهمة جدا ونقل مشروع القانون المتعلق بهم الى مصالح رئاسة الحكومة
  • سعدت باكتشافي ادارة عامة لحقوق الانسان بوزارة الداخلية وعاينت أن على رأسها امرأة وتقوم بواجبها على أحسن وجه
  • أؤكد بأن هناك مجلس شرف ينظر في مسألة العقوبات وأنا كوزير مطالب بأن أنظر في مدى تناسب العقوبات وتدخلت في عديد المناسبات
  • تم ارجاء النظر في مشروع زجر الاعتداء على الأمنيين ولم يتم سحبه ويبقى دائما أولوية قصوى للوزارة
  • وقفنا على أن هذا المشروع قاصر تماما عن توفير الحماية للأمنيين وكان لا بد من ارجاء النظر فيه لادخال تعديلات عليه
  • نحن مدعوون جميعا الى قدر من التفاهم والى تجاوز هذه المرحلة الحساسة والدفع نحو مرحاة جديدة
  • لا بد أن نتفهم ظروف المحتجين قبل أن نطبق عليهم القانون وهو لا يكون الا بمقاربة شاملة وفي مختلف المراحل وليس في الحالة الأخيرة
  • من أخطأ نحمله المسؤولية
  • سأحرص كل الحرص أن أدفع نحو تحسين الأجور في سلك الأمن نظرا لخصوصية العمل الأمني ورجل الأمن بالقانون ليس له توقيت محدد للعمل ويعتبر بصريح النص في حالة مباشرة حتى في خارج أوقات العمل
  • يجب أن يتم اعتمادات جديدة في اسناد رخص الصيد بالبندقية أن لا تمنح بطريقة آلية ومن يعتبر بأنه سيوسع في المسارات السابقة المعلومة في منح هذه الرخص فهو واهم
  • اكتشفنا بأنه تم اسناد رخص الصيد بالبندقية الى قتيات ورغم احترامنا للفتيات الى أن هذا الأمر غير معقولوهو ما يدعونا للتسائل عن موضوعية هذه الرخص
  • أعطيت أوامر بأن يتم منح أولوية منح رخص الصيد للأمنيين المتقاعدين قبل كل الأطراف الأخرى وحتى الأمنيين المباشرين منهم
  • حق التقاضي هو حق دستوري ولا يمكن أن ننتزعه من أحد والقضاء هو الفيصل بين الجميع
  • نقف جميعا على قداسة رجل الأمن ولا تعنيني الأرقام في الوزارة بل أبحث عن شعور المواطن بالطمأنينة وحينها فقط سنعتبر بأننا نجحنا

تم المرور الى مناقشة مهمة وزارة الشؤون المحلية والبيئة.

Discussion générale6min
Discussion générale7min
Discussion générale7min
Discussion générale12min
Discussion générale5min
Discussion générale4min
Discussion générale7min
Discussion générale3min
Discussion générale5min
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale6min
Discussion générale4min
Discussion générale5min

اجابة وزير البيئة والشؤون المحلية:

  • اعبر عن سعادتي باهتمام مجلس نواب الشعب بمهام الوزارة خصوصا بالمسائل المتعلقة بتفعيل مسار اللامركزية 
  • الاستشارة الوطنية ستكون آلية مهمة جدا لاستكمال مسار اللامركزية وتثبيته اكثر 
  • دور الوزارة في مستوى بيئي هو المتابعة ورصد المخالفات من اجل ضمان سلامة المواطنين والمناخ المحيط بهم 
  • بالامكان تعديل مجلة الجماعات المحلية واصدار الاوامر الترتيبية كي نتمكن من دفع المسار اللامركزي 
  • وفرت الوزارة ميزانية ب11 مليون دينار للبلديات من أجل توفير الامكانات المادية اللازمة 
  • الجباية المشتركة ألية مالية مهمة جدا تدفع نحو استقلالية البلديات 
  • نحن نعمل على توسيع شبكات التطهير وتوفير الخدمات لكل المواطنين 
  • نحن نقوم بحملات جهوية من أجل ايجاد حلول للنفايات ومعالجتها 
  • الترفيع في التثمين الطاقي للنفايات من أجل وضع حد لمنظومة الردم
  • الادارة العامة للغابات هي الموكول لها السلطة لحماية غابة اشكل 
  • انا منفتح على كل النواب من اجل الاجابة على أسئلتهم كتابيا نظرا لضيق الوقت
Discussion générale4min
Discussion générale2min
Discussion générale6min
Discussion générale6min
Discussion générale6min
Discussion générale8min
Discussion générale4min
Discussion générale4min

اجابة وزيرالعدل:

  • من النتائج التي تعمل الوزارة على تحقيقها هي استقلالية السلطة القضائية وضمان النفاذ الى العدالة
  • من الأهداف الأساسية التي نعمل على تحسينها هي الأجور وتطوير البنية التحتية وظروف العمل في المحاكم
  • أعدت الوزارة برنامج العدالة الالكترونية بالتعاون مع وزارة التكنولوجيات الحديثة
  • يجب الترفيع في ميزانية الوزارة للوصول الى الأهداف التي نسعى على تحقيقها
  • بخصوص الرقمنة انخرطت الوزارة في هذا التوجه سواء على حساب الميزانية أو بالتعاون مع شركائنا وانطلقنا في العمل على المحاكمة عن بعد
  • نعمل على رقمنة الأحكام والأرشيف وعلى تركيز شبكة للتراسل وتبادل المعطيلا
  • تم الشروع للاعداد لتأمين القضايا عن بعد بالنسبة للمحامي والمتقاضي
  • يجرى العمل على تطوير المنظومة الجزائية والمدنية ومنظومة الجنسية
  • حرصنا أن تكون المحاكمات عن بعد متواصلة حتى بعد نهاية أزمة كورونا
  • نقوم على مراجعة منظومة العفو والسراح الشرطي وعقد دورات تكوينية للسادة القضاة
  • نعمل على اعتماد السوار الالكتروني عوضا عن السجن ثم تكوين المساجين وادماجهم في سوق الشغل
  • تم تنصيب 13 دائرة متخصصة في 13 دائرة ابتدائية مؤخرا الا أن الاشكال الذي طرح هو في علاقة بالبنية التحتية والتجهيزات
  • تم تطوير منظومة التكوين الذي أصبح اجباريا بالنسبة للسادة القضاة
  • النص التشريعي في خصوص الاعدام لازال قائما في بعض الجرائم ولازالت تصدر العقويات بالاعدام ولدينا 80 حكم بات بالاعدام يقع النظر فيها من قبل رئيس الجمهورية
  • لم يقع تنفيذ حكم الاعدام منذ سنة 1991 وهذا الأمر هو محل نظر المنظمات الدولية التي تتعامل مع تونس
  • حرصنا على اعطاء التكوين في السجون العناية اللازمة وهناك برامج تأهيل وورشات تكوين
  • تم بعث اختصاص جديد يتمثل في تربية السمان وبذلك أصبح عدد الاختصاصات في السجون 36
  • هناك نقص في الاطار الطبي والشبه الطبي بالسجون وارتفاع نسبة الاكتظاظ وما ينجر عنه من خطر تفشي أمراض معدية
  • عدد المساجين في السجون بلغ الى حدود اليوم 22964 سجين منهم 13 ألف موقوفين و9000 من المحكوم عليهم و114 بالمائة في السجون هي نسبة الاكتظاظ في السجون
  • طول مدة الايقاف التحفظي وارتفاع نسبة المحكوم عليهم لمدة طويلة هي من أبرز أسباب الاكتظاظ
  • هناك تفعيل 6 مكاتب مصاحبة في عديد المحاكم بالجمهورية
  • نعمل على اعداد كراس الشروط للسوار الالكتروني
  • عديد المحاكم تعاني من شروط في بناءاتها الا أن الوزارة ليست مكتوفة الأيدي
  • هناك قطعة أرض جاهزة لتكون مقر محكمة عقارية بزغوان ويجب أن يقدم رئيس المحكمة العقارية رأيه في المشروع
  • طلبات القضاة والكتبة مشروعة ومكتبي مفتوح للجميع وتم عقد اجتماع مع النقابة والجمعية ثم اجتماعين لاحقين وبالتالي فان التواصل موجود

تم المرور لقراءة تقرير اللجنة حول مهمة الدفاع الوطني. 

Discussion générale6min
Discussion générale7min
Discussion générale4min
Discussion générale12min
Discussion générale7min
Discussion générale3min
Discussion générale7min
Discussion générale6min
Discussion générale6min
Discussion générale10min
Discussion générale10min

اجابة وزير الدفاع الوطني:

  • أنا منفتح على مجلس نواب الشعب وعلى النواب للعمل سويا لفض العديد من الاشكاليات العقارية
  • أنا سعيد باهتمام النواب بالقضايا الامنية وبضروة استباق العمليات الارهابية ضمانا للامن القومي للبلاد
  • نحن نعمل على ترشيد وحوكمة موارد المؤسسة خصوصا في مستوى لوجستي وبشري من اجل تدعيم قطاع الدفاع
  • القوات العسكرية والامنية تقوم بالعمليات الاستباقية اللازمة لوضع حد للعمليات الاجرامية والارهابية
  • نفقات التأجير ازدادت ب3،5% مقارنة بالسنة الماضية
  • نفقات الاستثمار ازدادت ب12% نظرا لاقتناء العديد من المعدات
  • النفقات المرصودة غير كافية نظرا لوجود تحديات أمنية وتنموية كبرى للوزارة في مستوى وطني
  • في علاقة بآلية العزل، اردت التنويه ان هذه الآلية معتمدة في العديد من المرافق الادراية لاعتبارات عدة منها عدم الانضباط او لاسباب صحية
  • جسم الجيش التونسي سليم ونحن لا نقبل ان يخترق هذا الجسم عنصرا دخيلا عليه
  • بالامكان مراجعة العديد من الاحكام التأديبية للتخفيف على العديد من العسكريين الذين تمت معاقبتهم 
  • المؤسسة العسكرية تتدخل في كل مكان من اجل معاضدة المؤسسات الصحية في اطار هذه الجائحة 
  • الجيش التونسي يتدخل فقط في الحالات القصوى وبضوابط محددة باعتبار ان حماية الامن العام مهمة موكولة لوزارة الداخلية 
  • نسعى لخلق الاكتفاء الذاتي للمؤسسة العسكرية وارجو ان تكون هذه المناقشة بابا لمواصلة التباحث حول المسائل الامنية والعسكرية