الفصل 1
تتم الموافقة على إتفاق القرض الملحق بهذا القانون و المبرم بملابو - غينيا الإستوائية، بين الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية بمبلغ لا يتجاوز مائة و عشرون مليون (120.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي (المرحلة ll )
تتم الموافقة على إتفاق القرض الملحق بهذا القانون و المبرم بملابو - غينيا الإستوائية، بين الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية بمبلغ لا يتجاوز مائة و عشرون مليون (120.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي (المرحلة ll )
تتم الموافقة على إتفاق القرض الملحق بهذا القانون و المبرم بملابو - غينيا الإستوائية، بين الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية بمبلغ لا يتجاوز مائة و عشرون مليون (120.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي (المرحلة ll )
تتم الموافقة على إتفاق القرض الملحق بهذا القانون و المبرم بملابو - غينيا الإستوائية، بين الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية بمبلغ لا يتجاوز مائة و عشرون مليون (120.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي (المرحلة ll )