loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2019/42 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة

مصدر : وزارة المالية
موضوع : التجهيز والإسكان
1 فصل
0 وثائق
مشروع القانون برمته
81 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 2س 55دق
وقت التأخير 1س 45دق
مجموع 2
الحضور 70.58%
في الجلسة العامة
المدة 9س 5دق
وقت التأخير 5دق
مجموع 1
الحضور 79.62%

دورة حياة مشروع القانون

2019-05-22 2019-06-27
الإيداع
2019-06-27 2019-07-11
2019-06-27
2019-07-11
المناقشة في اللجنة
2019-08-01 2019-08-01
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/42 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة

الفصل 1

يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الإكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة بمائة وثمانون مليون دينار (180.000.000د).

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/42 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة

الفصل 1

يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الإكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة بمائة وثمانون مليون دينار (180.000.000د).

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/42 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة

الفصل 1

يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الإكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة بمائة وثمانون مليون دينار (180.000.000د).

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/42 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة