الفصل 1
يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الإكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة بمائة وثمانون مليون دينار (180.000.000د).
يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الإكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة بمائة وثمانون مليون دينار (180.000.000د).
يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الإكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة بمائة وثمانون مليون دينار (180.000.000د).
يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الإكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة بمائة وثمانون مليون دينار (180.000.000د).