loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2019/21 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 000 10 ساكن (قسط I)

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع قانون عدد 2019-21 برمته
118 مع
3 ضد
8 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 1س 50دق
وقت التأخير 1س 20دق
مجموع 1
الحضور 45.45%
في الجلسة العامة
المدة 3س 45دق
وقت التأخير 2س 30دق
مجموع 2
الحضور 69.12%

دورة حياة مشروع القانون

2019-03-01 2019-04-25
الإيداع
2019-04-25 2019-05-21
2019-04-25
المناقشة في اللجنة
2019-06-11 2019-06-12
2019-06-11
2019-06-12
المناقشة في الجلسة العامة
2019-06-13 2019-06-13
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/21 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 000 10 ساكن (قسط I)

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاق الضمان، الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير والمبرم بتاريخ 8 جانفي 2019, بمبلغ لا يتجاوز خمسة وسبعون مليون (75.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 000 10 ساكن (قسط I).

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/21 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 000 10 ساكن (قسط I)

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاق الضمان، الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير والمبرم بتاريخ 8 جانفي 2019, بمبلغ لا يتجاوز خمسة وسبعون مليون (75.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 000 10 ساكن (قسط I).

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/21 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 000 10 ساكن (قسط I)

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاق الضمان، الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير والمبرم بتاريخ 8 جانفي 2019, بمبلغ لا يتجاوز خمسة وسبعون مليون (75.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 000 10 ساكن (قسط I).

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/21 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 000 10 ساكن (قسط I)