loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2019/20 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولوية عدد سكانها أقل من 000 10 ساكن

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع قانون عدد 2019-20 برمته
106 مع
1 ضد
8 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 1س 50دق
وقت التأخير 1س 20دق
مجموع 1
الحضور 45.45%
في الجلسة العامة
المدة
وقت التأخير 1س 45دق
مجموع 1
الحضور 82.94%

دورة حياة مشروع القانون

2019-03-01 2019-04-25
الإيداع
2019-04-25 2019-05-02
2019-04-25
المناقشة في اللجنة
2019-06-11 2019-06-11
2019-06-11
المناقشة في الجلسة العامة
2019-06-12 2019-06-12
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/20 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولوية عدد سكانها أقل من 000 10 ساكن

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاق الضمان، الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير والمبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بمبلغ قدره خمسة وسبعون مليون (75.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولوية عدد سكانها أقل من 000 10 ساكن.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/20 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولوية عدد سكانها أقل من 000 10 ساكن

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاق الضمان، الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير والمبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بمبلغ قدره خمسة وسبعون مليون (75.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولوية عدد سكانها أقل من 000 10 ساكن.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/20 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولوية عدد سكانها أقل من 000 10 ساكن

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاق الضمان، الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير والمبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بمبلغ قدره خمسة وسبعون مليون (75.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولوية عدد سكانها أقل من 000 10 ساكن.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/20 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولوية عدد سكانها أقل من 000 10 ساكن