الفصل 1
تتم الموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتاريخ 4 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية و المتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره مائة وعشرين (120،000،000) أورو لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء.