الفصل 1
تتمّ الموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع, الملحق بهذا القانون, والمبرم بتونس بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره سبعة ملايين (7.000.000) دولار أمريكي لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا".