loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2019/09 يتعلق بالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا"

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع قانون عدد 2019/09 برمته
124 مع
0 ضد
13 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 6س 35دق
وقت التأخير 2س 15دق
مجموع 2
الحضور 59.09%
في الجلسة العامة
المدة 3س 30دق
وقت التأخير 1س 10دق
مجموع 1
الحضور 77.41%

دورة حياة مشروع القانون

2019-02-05 2019-03-14
الإيداع
2019-03-14 2019-04-18
2019-03-14
المناقشة في اللجنة
2019-05-14 2019-05-14
2019-05-14
المناقشة في الجلسة العامة
2019-05-15 2019-05-15
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/09 يتعلق بالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا"

الفصل 1

تتمّ الموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع, الملحق بهذا القانون, والمبرم بتونس بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره سبعة ملايين (7.000.000) دولار أمريكي لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا".

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/09 يتعلق بالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا"

الفصل 1

تتمّ الموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع, الملحق بهذا القانون, والمبرم بتونس بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره سبعة ملايين (7.000.000) دولار أمريكي لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا".

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/09 يتعلق بالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا"

الفصل 1

تتمّ الموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع, الملحق بهذا القانون, والمبرم بتونس بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره سبعة ملايين (7.000.000) دولار أمريكي لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا".

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/09 يتعلق بالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا"