loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2019/08 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة

مصدر : وزارة المالية
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمّته
95 مع
14 ضد
3 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 2س 5دق
وقت التأخير 1س 15دق
مجموع 1
الحضور 52.38%
في الجلسة العامة
المدة 2س 50دق
وقت التأخير 1س 25دق
مجموع 1
الحضور 74.19%

دورة حياة مشروع القانون

2019-02-05 2019-03-07
الإيداع
2019-03-07 2019-03-07
2019-03-07
المناقشة في اللجنة
2019-03-14 2019-03-14
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/08 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة

الفصل 1

تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالرياض بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية, بمبلغ قدره خمسمائة مليون (500.000.000) دولار أمريكي لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/08 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة

الفصل 1

تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالرياض بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية, بمبلغ قدره خمسمائة مليون (500.000.000) دولار أمريكي لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/08 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة

الفصل 1

تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالرياض بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية, بمبلغ قدره خمسمائة مليون (500.000.000) دولار أمريكي لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/08 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة