الفصل 1
تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالرياض بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية, بمبلغ قدره خمسمائة مليون (500.000.000) دولار أمريكي لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة.
تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالرياض بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية, بمبلغ قدره خمسمائة مليون (500.000.000) دولار أمريكي لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة.
تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالرياض بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية, بمبلغ قدره خمسمائة مليون (500.000.000) دولار أمريكي لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة.
تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالرياض بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية, بمبلغ قدره خمسمائة مليون (500.000.000) دولار أمريكي لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة.