الفصل 1
تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ قدره ثلاثون مليون (30.000.000) دينار كويتي, للمساهمة في تمويل مشروع "تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية".