الفصل 1
تمت الموافقة على عقد التمويل الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بمبلغ قدره سبعة وسبعون مليون (77.000.000) أورو للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.