اضافة الفصل 42 مكرر: (جديد) نصه كالتالي:
لا يقبل الترشح للانتخابات الرئاسية لكل شخص تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال السنة التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، على الأحزاب السياسية أو مسيريها، أوتبين قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي كما يعرفه الفصل 2 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.
وتقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات الرئاسية إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام الفصول 40 إلى 42 مكرر من هذا القانون.
كما تقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات اذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل.
وتأخذ الهيئة قرارها بناء على ما يتوفر لديها من اثباتات، بعد الاستماع الى المعنيين بقرار رفض الترشح أو الغاء النتائج. وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.