loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/61 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
التصويت على مشروع القانون برمّته
98 مع
4 ضد
6 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 4س 35دق
وقت التأخير 4س 30دق
مجموع 2
الحضور 40.9%
في الجلسة العامة
المدة 2س 13دق
وقت التأخير 1س 35دق
مجموع 1
الحضور 86.63%

دورة حياة مشروع القانون

2018-08-17 2018-12-14
الإيداع
2018-12-14 2018-12-14
2018-12-14
المناقشة في اللجنة
2019-01-09 2019-01-09
2019-01-09
المناقشة في الجلسة العامة
2019-01-10 2019-01-10
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/61 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره مائة وثلاثة عشر مليون وستمائة ألف (113.600.000) أورو لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/61 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره مائة وثلاثة عشر مليون وستمائة ألف (113.600.000) أورو لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/61 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره مائة وثلاثة عشر مليون وستمائة ألف (113.600.000) أورو لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/61 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس