الفصل 1
تمت الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل الملحقة بهذا القانون والمبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الشركة المذكورة لإنشاء مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء (الخطة التنموية الثالثة عشر) بمبلغ لا يتجاوز مائة وواحد وعشرين مليون أورو (121.000.000) أورو.