loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/33 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
التصويت على مشروع القانون برمته
106 مع
3 ضد
4 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 4س 35دق
وقت التأخير 3س 10دق
مجموع 2
الحضور 38.09%
في الجلسة العامة
المدة 8س 30دق
وقت التأخير 3س 30دق
مجموع 2
الحضور 76.03%

دورة حياة مشروع القانون

2018-04-11 2019-02-06
الإيداع
2019-02-06 2019-02-14
2019-02-06
2019-02-14
المناقشة في اللجنة
2019-02-26 2019-02-27
2019-02-26
2019-02-27
المناقشة في الجلسة العامة
2019-02-28 2019-02-28
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/33 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بتونس بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية, بمبلغ قدره سبعة وسبعون مليون (77.000.000) أورو للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/33 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بتونس بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية, بمبلغ قدره سبعة وسبعون مليون (77.000.000) أورو للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/33 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بتونس بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية, بمبلغ قدره سبعة وسبعون مليون (77.000.000) أورو للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/33 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية