الفصل 1
تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بتونس بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية, بمبلغ قدره سبعة وسبعون مليون (77.000.000) أورو للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.