الفصل 1
يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة الترفيع في الأموال المخصصة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ قدره ستمائة وواحد وأربعين مليونا ومائتي ألف وثمانية وعشرين دينارا (028 200 641 د) وذلك على النحو التالي:
- إدماج مبلغ 261.381.629 د بعنوان الأموال المخصصة من الدولة المتعلقة بالمشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة من سنة 1968 إلى سنة 1999,
- إدماج مبلغ 269.656.482 د بعنوان مساهمة الدولة عن طريق قروض خارجية تكفّلت بها خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2013,
- إدماج مبلغ 110.161.917 د بعنوان مساهمة الدولة عن طريق الموارد العامة للميزانية.