loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/15 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمّته
100 مع
0 ضد
13 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 55دق
وقت التأخير 3س 55دق
مجموع 2
الحضور 38.09%
في الجلسة العامة
المدة 5س 10دق
وقت التأخير 1س 20دق
مجموع 1
الحضور 77.41%

دورة حياة مشروع القانون

2018-01-30 2018-06-07
الإيداع
2018-06-07 2019-02-14
2019-02-14
المناقشة في اللجنة
2019-03-05 2019-03-05
2019-03-05
المناقشة في الجلسة العامة
2019-03-06 2019-03-06
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/15 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بمبلغ قدره مائة وستّون مليون (160.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/15 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بمبلغ قدره مائة وستّون مليون (160.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/15 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بمبلغ قدره مائة وستّون مليون (160.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/15 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22