loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2018/07 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية

مصدر : وزارة الشؤون الثقافية
موضوع : العلاقات الخارجية والتعاون الدولي
مشروع القانون الأساسي عدد 2018/07 برمته
126 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 30دق
وقت التأخير 1س 15دق
مجموع 2
الحضور 52.38%
في الجلسة العامة
المدة 2س 50دق
وقت التأخير 1س 45دق
مجموع 1
الحضور 76.95%

دورة حياة مشروع القانون

2018-01-22 2018-07-26
الإيداع
2018-07-26 2019-01-18
2019-01-18
المناقشة في اللجنة
2019-02-13 2019-02-13
2019-02-13
المناقشة في الجلسة العامة
2019-02-14 2019-02-14
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/07 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية

الفصل 1

تمّت الموافقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة ببكين بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/07 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية

الفصل 1

تمّت الموافقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة ببكين بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/07 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية

الفصل 1

تمّت الموافقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة ببكين بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/07 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية