loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/51 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة

مصدر : وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
156 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 2س 35دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 50%
في الجلسة العامة
المدة 1س 55دق
وقت التأخير 1س 20دق
مجموع 1
الحضور 82.48%

دورة حياة مشروع القانون

2017-05-24 2017-06-07
الإيداع
2017-06-07 2017-06-08
المناقشة في اللجنة
2017-06-13 2017-06-13
2017-06-13
المناقشة في الجلسة العامة
2017-06-14 2017-06-14
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/51 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة

الفصل 1

تمت الموافقة على إتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالرباط بتاريخ 18 آفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي بمبلغٍ قدره عشرون مليون (20.000.000) دينار  كويتي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/51 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة

الفصل 1

تمت الموافقة على إتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالرباط بتاريخ 18 آفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي بمبلغٍ قدره عشرون مليون (20.000.000) دينار  كويتي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/51 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة

الفصل 1

تمت الموافقة على إتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالرباط بتاريخ 18 آفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي بمبلغٍ قدره عشرون مليون (20.000.000) دينار  كويتي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/51 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة