الفصل 1
تُلغى أحكام الفصل 16 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعلّق بإحداث نظام للتّأمين على المرض وتُعوَّض بالأحكم التالية:
الفصل 16 (جديد): يتولى الصّندوق الوطني لتقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للنصوص التشريعيّة الجاري بها العمل استخلاص الاشتراكات المحمولة على كاهل المنتفعين بجرايات، المنتمين للقطاع العمومي والمنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون وإحالتها إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالتزامن مع صرف الجرايات.
يتم تحويل الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون طبقا للنِّسب الجاري بها العمل والمستوجَبة بعنوان المضمونين الاجتماعيّين النّشيطين المنتمين للقطاع العمومي على معنى أحكام الفصل الأوّل من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 مارس 1985 المتعلّق ينظام الجرايات المدنيّة والعسكريّة للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وكذلك اشتراكات المستوجَبة بعنوان الأنظمة والمنافع المنصوص عليها بالفصل 8 من هذ القانون، مباشرة لفائدة الصندوق الوطني للتّأمين على المرض.