الفصل 1
تمت الموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية للإتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والمبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965.