loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2017/19 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965

مصدر : وزارة الشؤون الخارجية
موضوع : النظم القضائية
التصويت على مشروع القانون برمته
138 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 10دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 57.14%
في الجلسة العامة
المدة 3س 52دق
وقت التأخير 1س 50دق
مجموع 1
الحضور 78.8%

دورة حياة مشروع القانون

2017-02-03 2017-02-21
الإيداع
2017-02-21 2017-03-01
المناقشة في اللجنة
2017-03-15 2017-03-15
2017-03-15
المناقشة في الجلسة العامة
2017-03-16 2017-03-16
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/19 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965

الفصل 1

تمت الموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية للإتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والمبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965.

الفصل 2

عند إيداع وثائق الانضمام تتولى الجمهورية التونسية القيام بالإعلانات التالية:

أولاً: تعترض الجمهورية التونسية على إستعمال التبليغ الوارد بالفصل 8 من الإتفاقية لأشخاص من غير مواطني الدولة الساعية إلى التبليغ.

ثانياً: تعلن الجمهورية التونسية قبولها لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 15 من الاتفاقية.

ثالثا: تعلن الجمهورية التونسية أن طلب رفع جزاء السقوط عن المطلوب، المشار إليه بالفصل 16 من الإتفاقية، لا يكون مقبولاً إذا وقع تقديمه بعد مضي إثني عشر شهراً من تاريخ صدور الحكم.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/19 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965

الفصل 1

تمت الموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية للإتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والمبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965.

الفصل 2

عند إيداع وثائق الانضمام تتولى الجمهورية التونسية القيام بالإعلانات التالية:

أولاً: تعترض الجمهورية التونسية على إستعمال التبليغ الوارد بالفصل 8 من الإتفاقية لأشخاص من غير مواطني الدولة الساعية إلى التبليغ.

ثانياً: تعلن الجمهورية التونسية قبولها لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 15 من الاتفاقية.

ثالثا: تعلن الجمهورية التونسية أن طلب رفع جزاء السقوط عن المطلوب، المشار إليه بالفصل 16 من الإتفاقية، لا يكون مقبولاً إذا وقع تقديمه بعد مضي إثني عشر شهراً من تاريخ صدور الحكم.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/19 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965

الفصل 1

تمت الموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية للإتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والمبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965.

الفصل 2

عند إيداع وثائق الانضمام تتولى الجمهورية التونسية القيام بالإعلانات التالية:

أولاً: تعترض الجمهورية التونسية على إستعمال التبليغ الوارد بالفصل 8 من الإتفاقية لأشخاص من غير مواطني الدولة الساعية إلى التبليغ.

ثانياً: تعلن الجمهورية التونسية قبولها لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 15 من الاتفاقية.

ثالثا: تعلن الجمهورية التونسية أن طلب رفع جزاء السقوط عن المطلوب، المشار إليه بالفصل 16 من الإتفاقية، لا يكون مقبولاً إذا وقع تقديمه بعد مضي إثني عشر شهراً من تاريخ صدور الحكم.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/19 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965