الفصل 1
تمت الموافقة على إتفاق القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الاعمار والبالغ إثنان وثمانون مليون (82.000.000) اورو لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزارات بولاية قابس.