loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/107 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمّته
99 مع
0 ضد
14 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 55دق
وقت التأخير 3س 55دق
مجموع 2
الحضور 38.09%
في الجلسة العامة
المدة 5س 10دق
وقت التأخير 1س 20دق
مجموع 1
الحضور 77.41%

دورة حياة مشروع القانون

2017-12-29 2018-06-07
الإيداع
2018-06-07 2019-02-14
2019-02-14
المناقشة في اللجنة
2019-03-05 2019-03-05
2019-03-05
المناقشة في الجلسة العامة
2019-03-06 2019-03-06
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/107 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بتونس بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره خمسة وستون مليون (65.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/107 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بتونس بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره خمسة وستون مليون (65.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/107 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بتونس بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره خمسة وستون مليون (65.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/107 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II