الفصل 1
تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بتونس بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره خمسة وستون مليون (65.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II.