loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/03 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكميلي المبرم في 30 نوفمبر 2016 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تونس الشمالية

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
التصويت على مشروع القانون برمته
93 مع
3 ضد
3 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 5س 25دق
وقت التأخير 2س 10دق
مجموع 2
الحضور 68.18%
في الجلسة العامة
المدة 2س 17دق
وقت التأخير 2س 55دق
مجموع 1
الحضور 76.49%

دورة حياة مشروع القانون

2017-01-25 2017-03-09
الإيداع
2017-03-09 2017-03-15
2017-03-09
2017-03-15
المناقشة في اللجنة
2017-03-29 2017-03-29
2017-03-29
المناقشة في الجلسة العامة
2017-03-30 2017-03-30
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/03 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكميلي المبرم في 30 نوفمبر 2016 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تونس الشمالية

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق الضمان، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بضمان الدولة للقرض المسند من طرف البنك الدولي للإنشاء والتعمير لفائدة الديوان الوطني للتطهير بمبلغ قدره ستة عشر مليون ومائتي ألف (16.200.000) أورو لتمويل مشروع تطهير تونس الشمالية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/03 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكميلي المبرم في 30 نوفمبر 2016 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تونس الشمالية

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق الضمان، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بضمان الدولة للقرض المسند من طرف البنك الدولي للإنشاء والتعمير لفائدة الديوان الوطني للتطهير بمبلغ قدره ستة عشر مليون ومائتي ألف (16.200.000) أورو لتمويل مشروع تطهير تونس الشمالية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/03 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكميلي المبرم في 30 نوفمبر 2016 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تونس الشمالية

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/03 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكميلي المبرم في 30 نوفمبر 2016 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تونس الشمالية