الفصل 3
إضافة في نهاية الفقرة الأخيرة:
"بعد التداول في ذلك في مكتب المجلس."
إضافة في نهاية الفقرة الأخيرة:
"بعد التداول في ذلك في مكتب المجلس."
تعديل صيغة الفصل على النحو التالي:
"(البداية دون تعديل)... فإنه يفقد عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لإنتمائه ذلك.
يسري فقدان المسؤولية بأثر فوري ويؤول الشغور إلى الجهة التي تمت الإستقالة منها.
ويسري فقدان العضوية عند التجديد الدوري للهياكل مفتتح السنة النيابية."
تعديل صيغة الفصل بإضافة فقرة أخيرة نصها:
"ويتم تجديد مكتب المجلس في الأسبوع الأوّل من شهر أكتوبر ليتولى ضبط حصص الكتل من المسؤوليات، ويتم تجديد مكاتب اللجان في الأسبوع الثاني من أكتوبر. ويتم ذلك على أساس حجم الكتل يوم الأول من أكتوبر."
إضافة في نهاية الفقرة الأخيرة: "بعد التداول في ذلك دي مكتب المجلس".
إضافة فقرات في آخر النص الأصلي كالآتي:
"يختص كل من مساعدي الرئيس بالصلاحيات التالية:
1. مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع:
متابعة اللجان القارة وتقديم مقترحات في المدة اللازمة لاستكمال النظر في المشاريع المحالة عليها، وتدقيق ترتيبات الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشاريع القوانين.
2. مساعد الرئيس المكلف بالعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهورية:
متابعة الأسئلة الكتابية والشفاهية، والتنسيق مع عضو الحكومة المكلف بالعلاقة مع المجلس والجهة المناظرة له في رئاسة الجمهورية لرفع العراقيل التي تواجه النواب في علاقتهم بالحكومة وبالرئاسة.
3. مساعد الرئيس المكلف بالعلاقة مع السلطة القضائية والهيئات المستقلة:
التنسيق مع هذه الجهات لترتيب الجلسات العامة المخصصة لمناقشة تقاريرها السنوية ومتابعة ما يحصل من شغورات وما يتطلبه من تجديد جزئي عن طريق المجلس وحضور استقبالات رئيس المجلس لوفود ممثلة لهذه الهيئات.
4. مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية:
حضور استقبالات الوفود الأجنبية وأولية مرافقة رئيس المجلس في زياراته الخارجية والتنسيق مع الإدارة المتخصصة في الشؤون الخارجية بالمجلس لمتابعة النشاط الخارجي للمجلس والعمل على تطوير الديبلوماسية البرلمانية والسعي لتفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية.
5. مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني:
استقبال المواطنين وممثلي المجتمع المدني، وتقديم مقترحات في ترتيب حضورهم بالمجلس، وحضور استقبالاتهم من طرف رئيس المجلس.
6. مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج:
نقل مشاغل التونسيين بالخارج لمكتب المجلس وحضور استقبالات رئيس المجلس لوفود من التونسيين بالخارج.
7. مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال:
العمل على متابعة صورة المجلس في المشهد العام وتقديم مقترحات لتحسين الأداء الإعلامي للمجلس والتنسيق مع الإدارة المتخصصة في الإعلام في المجلس لتيسير عمل الإعلاميين فيه.
8. مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام:
متابعة العمل الإداري في المجلس وشؤون الموظفين، واقتراح تصورات لتطوير تثمين الموارد البشرية والمادية للمجلس.
9. مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية:
متابعة تنفيذ الميزانية من طرف مختلف الإدارات والمصالح التابعة للمجلس، ولفت الإنتباه لأي تأخير أو تجاوز.
10. مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب:
متابعة شؤون النواب، وتقديم مقترحات للمكتب في كل ما يسهل قيام النواب بمهامهم."
تعديل الفقرة الأولى على النحو التالي: "تتكوّن اللجان من خمسة عشر عضوا"
وتعديل الفقرة الثالثة على النحو التالي: "يسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل كل خمسة عشر عضوا."
وحذف الفقرة الخامسة "لمكتب المجلس...."
تعديل الفقرة الأولى على النحو التالي:
"لمجلس نواب الشعب عشرة لجان قارة تشريعية تتولى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس لمناقشتها وإدخال ما تراه من تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة."
إضافة فقرة عدد 10 جديدة ونصها:
"10- لجنة المواد الجزائية والتجارية والحقوق العينية، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة ب:
- المادة الجزائية.
- التجارة والأسعار.
- الملكية والحقوق العينية."
ويترتب عن إقرار هذا التعديل حذف "التجارية والجزائية" من لجنة التشريع العام، وحذف "التجارة والأسعار" من لجنة الفلاحة.
إضافة "عند الإقتضاء" في نهاية الفقرة الأولى.
إضافة فقرة تدرج بعد الفقرة الثانية نصها: "ولا يتوقف افتتاح الجلسة في موعدها على توفر
النصاب متى كانت جلسة غير مخصصة لأي تصويت.
إضافة نقطة قبل الفقرة الثالثة: "البتّ في قرار إرسال قوات تونسية إلى الخارج."
تعديل الفصل على النحو التالي: "لا يجوز لنفس جهة المبادرة التشريعية إعادة تقديم مبادرة تشريعية تم رفضها من الجلسة العامة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض."
إضافة فقرة تدرج كفقرة أخيرة نصها: "عند استقباله لوفد أجنبي يدعو رئيس المجلس أعضاء مجموعة أو مجموعات الصداقة المعنية للحضور."