loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/53 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2016

مصدر : وزارة المالية
موضوع : الميزانية والمخططات التّنموية
مشروع القانون برمته
90 مع
0 ضد
13 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 15دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 54.54%
في الجلسة العامة
المدة 4س 35دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 79.62%

دورة حياة مشروع القانون

2018-06-21 2018-07-19
الإيداع
2018-07-19 2018-07-19
2018-07-19
المناقشة في اللجنة
2018-07-28 2018-07-28
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/53 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2016

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لسنة 2016 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة .

ولا تحول المصادقة على هذا القانون دون القيام بالإجراءات القضائية ضد كل من ارتكب جريمة في حق المجموعة الوطنية.

الفصل 2

بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2016 ما جملته 232,623 458 453 29 دينار موزعة كما يلي:

    الموارد:

          العنوان الأول                              000،000 200 504 19 دينار

         العنوان الثاني                              459،000 981 237 9 دينار 

         صناديق الخزينة                         773,623 276 711  دينار

النفقات:

          العنوان الأول                            000,000 200 349 20 دينار

         العنوان الثاني                            459,000 981 392 8 دينار 

         صناديق الخزينة                          773,623 276 711 دينار

و تتوزع هذه التقديرات وفق الجدولين 1و2 الملحقين بهذا القانون.

الفصل 3

بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2016 ما جملته 085,772 725 676 31  دينار موزعة كما يلي:

             العنوان الأول                   19 176 502 843,316  دينار

             العنوان الثاني                     9 584 996 171,072 دينار

             جملة موارد العنوانين            014,388 499 761 28  دينار

             صناديق الخزينة                    071,384 226 915 2  دينار

موزعة بين:

* الحسابات الخاصة في الخزينة        638,204 912 557 2 دينار

*حسابات أموال المشاركة                 433,180 313 357 دينار

و تتوزع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.

الفصل 5

تم اقتطاع مبلغ قيمته 609,524 893 127 1 دينار من صناديق الخزينة وتحويله إلى العنوان الأول من ميزانية الدولة ويفصل ذلك كالآتي:

بحساب الدينار:

 

 

الفصل 6

بلغت الإعتمادات الباقية على مستوى العنوانين الأول والثاني لميزانية الدولة لسنة 2016   577,504 103 460 دينار يقع إلغاؤها.

بلغ فائض الموارد على نفقات العنوانين الأول والثاني لميزانية الدولة لسنة 2016   132,892 421 479 دينار يقع نقله للحساب القار لتسبقات الخزينة.

بلغت فواضل صناديق الخزينة 152,490 665 113 2 دينار في موفى سنة 2016 موزعة بين الحسابات الخاصة في الخزينة في حدود 663,047  352 812 1 دينار وحسابات أموال المشاركة في حدود 489,443 312 301 دينار  وتنقل فواضل صناديق الخزينة إلى سنة 2017 وفق الجدول 3 الملحق بهذا القانون.

الفصل 7

بلغت الاعتمادات المفوضة إلى المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج لسنة 2016, دون اعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية, ما جملته 032,345 050 152 دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 920,079 024 148 دينار مما أسفر عن فائض قدره 112,266 025 4 دينار يحال إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة  وذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.

الفصل 8

بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 802,214 580 375 1 دينار بينما بلغت الموارد 230,139 151 261 1 دينار والنفقات 701,349 398 049 1 دينار.

وبذلك أسفر تنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة عن فائض للمقابيض على النفقات بما قدره 528,790 752 211 دينار ينقل إلى سنة 2017 وعن اعتمادات باقية بما قدرها 100,865 182 326 دينار يقع إلغاؤها وفق الجدول عدد 5 الملحق بهذا القانون.

الفصل 9

بلغت مقابيض الصناديق الخاصة لسنة 2016 ما قدره 420,554 180 698 دينار مقابل دفوعات قدرها 113,321 837 232 دينار مما أسفر عن فائض في المقابيض على الدفوعات بلغ 307,233 343 465 دينار ينقل إلى سنة 2017 وذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/53 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2016

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لسنة 2016 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة .

ولا تحول المصادقة على هذا القانون دون القيام بالإجراءات القضائية ضد كل من ارتكب جريمة في حق المجموعة الوطنية.

الفصل 2

بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2016 ما جملته 232,623 458 453 29 دينار موزعة كما يلي:

    الموارد:

          العنوان الأول                              000،000 200 504 19 دينار

         العنوان الثاني                              459،000 981 237 9 دينار 

         صناديق الخزينة                         773,623 276 711  دينار

النفقات:

          العنوان الأول                            000,000 200 349 20 دينار

         العنوان الثاني                            459,000 981 392 8 دينار 

         صناديق الخزينة                          773,623 276 711 دينار

و تتوزع هذه التقديرات وفق الجدولين 1و2 الملحقين بهذا القانون.

الفصل 3

بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2016 ما جملته 085,772 725 676 31  دينار موزعة كما يلي:

             العنوان الأول                   19 176 502 843,316  دينار

             العنوان الثاني                     9 584 996 171,072 دينار

             جملة موارد العنوانين            014,388 499 761 28  دينار

             صناديق الخزينة                    071,384 226 915 2  دينار

موزعة بين:

* الحسابات الخاصة في الخزينة        638,204 912 557 2 دينار

*حسابات أموال المشاركة                 433,180 313 357 دينار

و تتوزع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.

الفصل 5

تم اقتطاع مبلغ قيمته 609,524 893 127 1 دينار من صناديق الخزينة وتحويله إلى العنوان الأول من ميزانية الدولة ويفصل ذلك كالآتي:

بحساب الدينار:

 

 

الفصل 6

بلغت الإعتمادات الباقية على مستوى العنوانين الأول والثاني لميزانية الدولة لسنة 2016   577,504 103 460 دينار يقع إلغاؤها.

بلغ فائض الموارد على نفقات العنوانين الأول والثاني لميزانية الدولة لسنة 2016   132,892 421 479 دينار يقع نقله للحساب القار لتسبقات الخزينة.

بلغت فواضل صناديق الخزينة 152,490 665 113 2 دينار في موفى سنة 2016 موزعة بين الحسابات الخاصة في الخزينة في حدود 663,047  352 812 1 دينار وحسابات أموال المشاركة في حدود 489,443 312 301 دينار  وتنقل فواضل صناديق الخزينة إلى سنة 2017 وفق الجدول 3 الملحق بهذا القانون.

الفصل 7

بلغت الاعتمادات المفوضة إلى المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج لسنة 2016, دون اعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية, ما جملته 032,345 050 152 دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 920,079 024 148 دينار مما أسفر عن فائض قدره 112,266 025 4 دينار يحال إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة  وذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.

الفصل 8

بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 802,214 580 375 1 دينار بينما بلغت الموارد 230,139 151 261 1 دينار والنفقات 701,349 398 049 1 دينار.

وبذلك أسفر تنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة عن فائض للمقابيض على النفقات بما قدره 528,790 752 211 دينار ينقل إلى سنة 2017 وعن اعتمادات باقية بما قدرها 100,865 182 326 دينار يقع إلغاؤها وفق الجدول عدد 5 الملحق بهذا القانون.

الفصل 9

بلغت مقابيض الصناديق الخاصة لسنة 2016 ما قدره 420,554 180 698 دينار مقابل دفوعات قدرها 113,321 837 232 دينار مما أسفر عن فائض في المقابيض على الدفوعات بلغ 307,233 343 465 دينار ينقل إلى سنة 2017 وذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/53 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2016

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لسنة 2016 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة .

ولا تحول المصادقة على هذا القانون دون القيام بالإجراءات القضائية ضد كل من ارتكب جريمة في حق المجموعة الوطنية.

الفصل 2

بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2016 ما جملته 232,623 458 453 29 دينار موزعة كما يلي:

    الموارد:

          العنوان الأول                              000،000 200 504 19 دينار

         العنوان الثاني                              459،000 981 237 9 دينار 

         صناديق الخزينة                         773,623 276 711  دينار

النفقات:

          العنوان الأول                            000,000 200 349 20 دينار

         العنوان الثاني                            459,000 981 392 8 دينار 

         صناديق الخزينة                          773,623 276 711 دينار

و تتوزع هذه التقديرات وفق الجدولين 1و2 الملحقين بهذا القانون.

الفصل 3

بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2016 ما جملته 085,772 725 676 31  دينار موزعة كما يلي:

             العنوان الأول                   19 176 502 843,316  دينار

             العنوان الثاني                     9 584 996 171,072 دينار

             جملة موارد العنوانين            014,388 499 761 28  دينار

             صناديق الخزينة                    071,384 226 915 2  دينار

موزعة بين:

* الحسابات الخاصة في الخزينة        638,204 912 557 2 دينار

*حسابات أموال المشاركة                 433,180 313 357 دينار

و تتوزع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.

الفصل 4

بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2016 ما جملته 800,390 638 083 29 دينار موزعة كما يلي:

      العنوان الأول:                              005,180 666 197 20 دينار

           الجزء الأول: نفقات التصرف        182,131 518 214 18 دينار

            القسم الأول: التأجير العمومي    586,180  858 163 13دينار

            القسم الثاني: وسائل المصالح     169,445 760 077 1 دينار

            القسم الثالث: التدخل العمومي     426,506  899 972 3 دينار

            القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة              -

        الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي      823,049  147 983 1دينار

       القسم الخامس: فوائد الدين العمومي  823,049 147 983 1دينار

العنوان الثاني:   876,316  411 084 8 دينار

        الجزء الثالث: نفقات التنمية   876,316  411 763 4 دينار

    القسم السادس: الاستثمارات المباشرة  214,154  881 795 2 دينار

    القسم السابع: التمويل العمومي  481,076  428 384 1 دينار

    القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة                     -

    القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة

                  بالموارد الخارجية الموظفة     181,086  102 583 دينار

  الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي    000,000 000 321 3 دينار

 القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي 000,000 000 321 3دينار

              جملة نفقات العنوانين:  881,496 077 282 28 دينار

صناديق الخزينة:         918,894  560 801 دينار

 الجزء الخامس: نفقات صناديق الخزينة   918,894 560 801 دينار

  القسم الحادي عشر: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة                  975,157 559 745 دينار

  القسم الثاني عشر: نفقات حسابات أموال المشاركة                         943,737 000 56 دينار

وتتوزع هذه الدفوعات وفق الجداول 2 و2-1 و2-2 الملحقة بهذا القانون.

الفصل 4

بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2016 ما جملته 800,390 638 083 29 دينار موزعة كما يلي:

      العنوان الأول:                              005,180 666 197 20 دينار

           الجزء الأول: نفقات التصرف        182,131 518 214 18 دينار

            القسم الأول: التأجير العمومي    586,180  858 163 13دينار

            القسم الثاني: وسائل المصالح     169,445 760 077 1 دينار

            القسم الثالث: التدخل العمومي     426,506  899 972 3 دينار

            القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة              -

        الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي      823,049  147 983 1دينار

       القسم الخامس: فوائد الدين العمومي  823,049 147 983 1دينار

العنوان الثاني:   876,316  411 084 8 دينار

        الجزء الثالث: نفقات التنمية   876,316  411 763 4 دينار

    القسم السادس: الاستثمارات المباشرة  214,154  881 795 2 دينار

    القسم السابع: التمويل العمومي  481,076  428 384 1 دينار

    القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة                     -

    القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة

                  بالموارد الخارجية الموظفة     181,086  102 583 دينار

  الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي    000,000 000 321 3 دينار

 القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي 000,000 000 321 3دينار

              جملة نفقات العنوانين:  881,496 077 282 28 دينار

صناديق الخزينة:         918,894  560 801 دينار

 الجزء الخامس: نفقات صناديق الخزينة   918,894 560 801 دينار

  القسم الحادي عشر: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة                  975,157 559 745 دينار

  القسم الثاني عشر: نفقات حسابات أموال المشاركة                         943,737 000 56 دينار

وتتوزع هذه الدفوعات وفق الجداول 2 و2-1 و2-2 الملحقة بهذا القانون.

الفصل 5

تم اقتطاع مبلغ قيمته 609,524 893 127 1 دينار من صناديق الخزينة وتحويله إلى العنوان الأول من ميزانية الدولة ويفصل ذلك كالآتي:

بحساب الدينار:

 

 

الفصل 6

بلغت الإعتمادات الباقية على مستوى العنوانين الأول والثاني لميزانية الدولة لسنة 2016   577,504 103 460 دينار يقع إلغاؤها.

بلغ فائض الموارد على نفقات العنوانين الأول والثاني لميزانية الدولة لسنة 2016   132,892 421 479 دينار يقع نقله للحساب القار لتسبقات الخزينة.

بلغت فواضل صناديق الخزينة 152,490 665 113 2 دينار في موفى سنة 2016 موزعة بين الحسابات الخاصة في الخزينة في حدود 663,047  352 812 1 دينار وحسابات أموال المشاركة في حدود 489,443 312 301 دينار  وتنقل فواضل صناديق الخزينة إلى سنة 2017 وفق الجدول 3 الملحق بهذا القانون.

الفصل 7

بلغت الاعتمادات المفوضة إلى المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج لسنة 2016, دون اعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية, ما جملته 032,345 050 152 دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 920,079 024 148 دينار مما أسفر عن فائض قدره 112,266 025 4 دينار يحال إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة  وذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.

الفصل 8

بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 802,214 580 375 1 دينار بينما بلغت الموارد 230,139 151 261 1 دينار والنفقات 701,349 398 049 1 دينار.

وبذلك أسفر تنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة عن فائض للمقابيض على النفقات بما قدره 528,790 752 211 دينار ينقل إلى سنة 2017 وعن اعتمادات باقية بما قدرها 100,865 182 326 دينار يقع إلغاؤها وفق الجدول عدد 5 الملحق بهذا القانون.

الفصل 9

بلغت مقابيض الصناديق الخاصة لسنة 2016 ما قدره 420,554 180 698 دينار مقابل دفوعات قدرها 113,321 837 232 دينار مما أسفر عن فائض في المقابيض على الدفوعات بلغ 307,233 343 465 دينار ينقل إلى سنة 2017 وذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/53 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2016