الفصل 1
تمّت بالموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره واحد وسبعون مليون وخمسمائة وستّون ألف (71.560.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020".